وإلا بطل فيما لا يملك، ويقسط المسمى على القيمتين، ويتخير المشتري في الفسخ (في فسخ البيع خ ل)
____________________
واستثنى من ذلك من كان المشتري ينعتق عليه مثل الأب والابن والمحرمات من النساء نسبا.
لعل وجهه أنه لا يبقى السبيل والتسلط، لأنه ينعتق عليه في الحال، فالبيع عليه أصلح له، فكأنه يحصل في ملكه ثم ينعتق، فتأمل.
قوله: " ولو باع المملوك له الخ " أي لو ضم مال غيره إلى مال نفسه وباعهما صفقة، فإن كان بإذنه فهو صحيح ويقسط المسمى، وإن لم يكن بإذنه، فإن أجاز فكذلك أن قلنا بصحة الفضولي وإلا بطل في مال الغير فقط، ويقسط الثمن لتمييز ثمن ماله.
ويحتمل البطلان رأسا، فإنه إنما حصل التراضي والعقد على المجموع وقد بطل، وما حصل على البعض التراضي والعقد، إذ حصوله في الكل لا يستلزم حصوله في الجزء.
والمشهور أنه إنما يبطل في مال الغير فقط، فإن العقد على الكل بمنزلة عقود متعددة على الاجزاء، ولهذا لو خرج بعض ماله مستحقا لا يبطل إلا فيه، ونحو ذلك كثيرة.
نعم لما لم يكن ذلك صريحا وكان تبعيض الصفقة عيبا، يكون للمشتري الخيار إن جهل بالحال، وإلا فلا.
وفيه تأمل معلوم مما تقدم، ولأن البايع أيضا ما رضي إلا على الوجه الخاص، فكيف تلزمه على غير ذلك الوجه.
ويحتمل ثبوت الخيار له أيضا إذا ادعى الجهل، أو ظن قبول مالكه العقد
لعل وجهه أنه لا يبقى السبيل والتسلط، لأنه ينعتق عليه في الحال، فالبيع عليه أصلح له، فكأنه يحصل في ملكه ثم ينعتق، فتأمل.
قوله: " ولو باع المملوك له الخ " أي لو ضم مال غيره إلى مال نفسه وباعهما صفقة، فإن كان بإذنه فهو صحيح ويقسط المسمى، وإن لم يكن بإذنه، فإن أجاز فكذلك أن قلنا بصحة الفضولي وإلا بطل في مال الغير فقط، ويقسط الثمن لتمييز ثمن ماله.
ويحتمل البطلان رأسا، فإنه إنما حصل التراضي والعقد على المجموع وقد بطل، وما حصل على البعض التراضي والعقد، إذ حصوله في الكل لا يستلزم حصوله في الجزء.
والمشهور أنه إنما يبطل في مال الغير فقط، فإن العقد على الكل بمنزلة عقود متعددة على الاجزاء، ولهذا لو خرج بعض ماله مستحقا لا يبطل إلا فيه، ونحو ذلك كثيرة.
نعم لما لم يكن ذلك صريحا وكان تبعيض الصفقة عيبا، يكون للمشتري الخيار إن جهل بالحال، وإلا فلا.
وفيه تأمل معلوم مما تقدم، ولأن البايع أيضا ما رضي إلا على الوجه الخاص، فكيف تلزمه على غير ذلك الوجه.
ويحتمل ثبوت الخيار له أيضا إذا ادعى الجهل، أو ظن قبول مالكه العقد