مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٤٧٥
والشئ وأصله واحد كالزبد والسمن واللبن والسمسم ودهنه والخلول تابعة لأصولها.
____________________
قوله: " والشئ وأصله واحد الخ " قد مر بيانه وإن كان فيه تأمل، من جهة عدم اتحاد الاسم والخاصية، فلولا الاجماع المفهوم من التذكرة، لأمكن القول بالاختلاف.
وبالجملة فيه أيضا اشكال من جهة القاعدة، ولكن قد عرفت أيضا إن الانطباق ليس بشرط كما في الحنطة والدقيق والشعير والحنطة، وإن كان اتحاد الحقيقة أيضا غير ظاهر، إلا أن الدليل على الكلية غير واضح، لأنه ما وجد شئ صحيح صريح في الكلية، والاسم غير صادق والاختلاف ممكن حقيقة، بل هو الظاهر لاختلاف الخواص مثل الخل والتمر والجبن والحليب.
ويؤيده ما في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل أكثر وزنا من الثياب قال:
لا بأس (1).
ويؤيده أيضا ما مر صحيحة محمد بن مسلم من أن التفاوت ينجبر بزيادة العمل المقتضي للأجرة في السويق وكذا في هذا الثياب.
وبالجملة الدليل غير قائم على الاتحاد بين الشئ الربوي وأصله كلية، بل قائم على عدمه، والأصل وأدلة إباحة البيع دليل الجواز، إلا أن كلام الأصحاب ذلك، فالخروج عنه مشكل، والاحتياط يقتضيه والمسألة من المشكلات يحلها محلها.
وقد ادعى الاجماع في أكثرها في التذكرة حتى بين الحليب واللبن والكشك والكافح والحنطة والخبز بجميع أنواعه والهريسة، فما ثبت الاجماع فيه

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 19 من أبواب الربا، الحديث 1.
(٤٧٥)
مفاتيح البحث: الربا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 480 481 482 ... » »»
الفهرست