____________________
قوله: " والمقبوض بالسوم الخ " المناسب مضمون على القابض، ثم الذي يظهر من كلامهم عدم الخلاف في أن المقبوض بالسوم، أي المال الذي أخذ للبيع أو الشراء مضمون مثل الغصب، فلو تلف مطلقا فالقابض ضامن.
وجهه غير ظاهر، مع الأصل، والذي يقتضيه النظر هو كونه أمانة، لعل لهم نصا أو اجماعا كما هو الظاهر من تشبيه البيع الفاسد به في الضمان، فتأمل.
وكذا المأخوذ بالبيع الفاسد، سواء كان القابض عالما بالفساد أو جاهلا.
دليلهم الخبر المشهور: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) والقاعدة المشهورة.
كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
وصحتهما غير ظاهر، والأصل يقتضي العدم.
وهو مع الجهل بالفساد قوي، ومع علم الآخر أقوى. ومع ذلك قال في شرح الشرايع: لا اشكال في الضمان مع الجهل بالفساد، فتأمل.
ومع علمه بالفساد - وبعدم جواز تصرفه وحفظه ووجوب رده إلى مالكه معجلا - كالمغصوب، وذلك قد يكون بعلمه (2) بطلب من المالك على تقدير الفساد، وعدم رضاه بكونه عنده.
وفتوى العلماء له بذلك، فهو ضامن، للأصل وما يتفرع عليه كما قيل في الغصب، حتى أنه يضمن العين والمنفعة وإن لم ينتفع بها، مثل أجرة الدابة في المدة التي كانت عنده.
وأما مع الجهل بالفساد - سيما في أمر غير ظاهر الفساد، وكذا بعد العلم به ولكن مع عدم العلم بوجوب الرد في الحال - فالضمان غير ظاهر.
وجهه غير ظاهر، مع الأصل، والذي يقتضيه النظر هو كونه أمانة، لعل لهم نصا أو اجماعا كما هو الظاهر من تشبيه البيع الفاسد به في الضمان، فتأمل.
وكذا المأخوذ بالبيع الفاسد، سواء كان القابض عالما بالفساد أو جاهلا.
دليلهم الخبر المشهور: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) والقاعدة المشهورة.
كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
وصحتهما غير ظاهر، والأصل يقتضي العدم.
وهو مع الجهل بالفساد قوي، ومع علم الآخر أقوى. ومع ذلك قال في شرح الشرايع: لا اشكال في الضمان مع الجهل بالفساد، فتأمل.
ومع علمه بالفساد - وبعدم جواز تصرفه وحفظه ووجوب رده إلى مالكه معجلا - كالمغصوب، وذلك قد يكون بعلمه (2) بطلب من المالك على تقدير الفساد، وعدم رضاه بكونه عنده.
وفتوى العلماء له بذلك، فهو ضامن، للأصل وما يتفرع عليه كما قيل في الغصب، حتى أنه يضمن العين والمنفعة وإن لم ينتفع بها، مثل أجرة الدابة في المدة التي كانت عنده.
وأما مع الجهل بالفساد - سيما في أمر غير ظاهر الفساد، وكذا بعد العلم به ولكن مع عدم العلم بوجوب الرد في الحال - فالضمان غير ظاهر.