وإن ظهر على خلاف ما وصف (له خ) تخير المشتري بين الفسخ والامضاء بغير أرش،
____________________
قوله: " ويجب في بيع خيار الرؤية الخ " إشارة إلى شرط صحة بيع الغائب الذي هو أصل ما ثبت فيه خيار الرؤية، وهو ذكر الجنس الذي يقع عليه العقد، وذكر الوصف الذي يختلف بوجوده وعدمه الثمن كما مر في السلم.
وبالجملة صرح في التذكرة: بأن جميع ما لا بد ذكره في بيع السلم، لا بد ذكره في بيع الغائب ولا فرق بينهما إلا بذكر الأجل وعدمه وهو ظاهر.
وقد مر تفصيل الوصف فيه، فتذكر.
فإن أخل بالجنس وإن ذكر الوصف ولكن بحيث لم يتحقق الجنس، أو العكس، بطل البيع لما مر آنفا.
قوله: " وإن ظهر على خلاف الخ " يعني لو ظهر المرئي على جنس الموصوف، ووصف أدنى من الوصف الذي وصف به، فالمشتري مخير بين الرد وأخذ ثمنه وبين قبوله بالثمن من غير نقصان، وليس له أخذ الأرش، يعني التفاوت بين الوصفين الذي وصف والذي وجد.
دليل عدم الأرش ظاهر، وهو الأصل مع عدم كونه معيبا.
وكذا دليل الرد وأخذ الثمن، هو عدم خروجه على وجه رضي به.
وأما وجه جواز الأخذ والرضا به، فكأنه الاجماع، وأنه له أن ينقص من ماله وليس الضرر إلا عليه وله ارتكابه مع عدم السرف.
وقد يتخيل أنه ليس مما وقع عليه البيع فليس له قبوله بالعقد (1).
وبالجملة صرح في التذكرة: بأن جميع ما لا بد ذكره في بيع السلم، لا بد ذكره في بيع الغائب ولا فرق بينهما إلا بذكر الأجل وعدمه وهو ظاهر.
وقد مر تفصيل الوصف فيه، فتذكر.
فإن أخل بالجنس وإن ذكر الوصف ولكن بحيث لم يتحقق الجنس، أو العكس، بطل البيع لما مر آنفا.
قوله: " وإن ظهر على خلاف الخ " يعني لو ظهر المرئي على جنس الموصوف، ووصف أدنى من الوصف الذي وصف به، فالمشتري مخير بين الرد وأخذ ثمنه وبين قبوله بالثمن من غير نقصان، وليس له أخذ الأرش، يعني التفاوت بين الوصفين الذي وصف والذي وجد.
دليل عدم الأرش ظاهر، وهو الأصل مع عدم كونه معيبا.
وكذا دليل الرد وأخذ الثمن، هو عدم خروجه على وجه رضي به.
وأما وجه جواز الأخذ والرضا به، فكأنه الاجماع، وأنه له أن ينقص من ماله وليس الضرر إلا عليه وله ارتكابه مع عدم السرف.
وقد يتخيل أنه ليس مما وقع عليه البيع فليس له قبوله بالعقد (1).