____________________
ونقل في الدروس عن الصدوق (1). جواز البيع أزيد من سنة من غير الضميمة لهذه الرواية فيمكن أن يكون هو أيضا موافقا للشيخ، فكيف يتحقق الاجماع.
ولكن الذي رأيته في كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق رواية الحلبي المتقدمة، وهي صريحة في جواز البيع فوق سنة واحدة من غير انضمام، والنهي عن سنة واحدة في أولها، وفي آخرها أنه لم يحرمه.
وأما الدليل العقلي: وهو أنه غير معلوم فلا يجوز بيعه، فقد يقال: إنه قد جوز في الرواية وليس بمعدوم بالكلية، فيمكن جوازه، ولهذا يجوز في السنين المتعددة، مع أنه يجري فيها، بل ذلك أولى، مع قول البعض بجواز بيعه كذلك للروايات الكثيرة كما ستجئ، وإذا صرح في الرواية فلا مجال للرد بمثله، والجمع بين الأدلة واجب إن أمكن، وحمل المانعة على الكراهة حمل جيد جدا.
مع أن روايتي المنع اللتين ذكرنا سندهما غير سالم، وفي الدلالة أيضا تأمل.
ولكن يدل عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد (وإن كان فيه أيضا قول) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم (2) (وإن كان يطعم يب) وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل (3).
ولكن الذي رأيته في كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق رواية الحلبي المتقدمة، وهي صريحة في جواز البيع فوق سنة واحدة من غير انضمام، والنهي عن سنة واحدة في أولها، وفي آخرها أنه لم يحرمه.
وأما الدليل العقلي: وهو أنه غير معلوم فلا يجوز بيعه، فقد يقال: إنه قد جوز في الرواية وليس بمعدوم بالكلية، فيمكن جوازه، ولهذا يجوز في السنين المتعددة، مع أنه يجري فيها، بل ذلك أولى، مع قول البعض بجواز بيعه كذلك للروايات الكثيرة كما ستجئ، وإذا صرح في الرواية فلا مجال للرد بمثله، والجمع بين الأدلة واجب إن أمكن، وحمل المانعة على الكراهة حمل جيد جدا.
مع أن روايتي المنع اللتين ذكرنا سندهما غير سالم، وفي الدلالة أيضا تأمل.
ولكن يدل عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد (وإن كان فيه أيضا قول) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم (2) (وإن كان يطعم يب) وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل (3).