المطلب الثالث: في الصرف إنما يصح بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التفرق.
____________________
القرعة لقوله: (كان عبدا للآخر) إلا أن يحمل على المسامحة، ولا يحتاج إذ قد عرفت جواز التملك مع تمليك المولى، بل غيره أيضا.
قوله: " ويستحب تغيير اسمه الخ " قد مر ما يدل عليه، في الأخبار الدالة على كراهة إراءة المملوك الثمن في الميزان (1) في موضعها.
المطلب الثالث في الصرف قوله: " إنما يصح بيع الأثمان الخ " يفهم تعريف الصرف من قوله: إنما يصح الخ إذ هو بيع الأثمان بالأثمان، والثمن هنا هو الذهب والفضة مطلقا مسكوكين أم لا.
قيل: إنما سميا بالثمن لأنهما يقعان عوضا عن الأشياء، ويقترنان بباء العوض غالبا قاله في شرح الشرائع، ثم قال بل نقل العلامة قطب الدين الرازي عن الفاضل، إنهما ثمن وإن اقترنت الباء بغيرهما حتى أنه لو باعه دينارا بحيوان ثبت للبايع الخيار، مدعيا على ذلك الاتفاق.
وكان معنى الثمن هو ما يعوض به وما يشترى به، وهو غير ظاهر.
وكونه دائما من جانب المشتري - ولو كان هو الطالب لبيعه ويوقعه مقدما بلفظه - غير ظاهر.
بل الظاهر وقوعه مبيعا ومشترى، ولهذا يصح بيع بعضه ببعض.
ثم اعلم أن مقصود المصنف إن بيع الصرف يعتبر في صحته شرط آخر سوى الشروط
قوله: " ويستحب تغيير اسمه الخ " قد مر ما يدل عليه، في الأخبار الدالة على كراهة إراءة المملوك الثمن في الميزان (1) في موضعها.
المطلب الثالث في الصرف قوله: " إنما يصح بيع الأثمان الخ " يفهم تعريف الصرف من قوله: إنما يصح الخ إذ هو بيع الأثمان بالأثمان، والثمن هنا هو الذهب والفضة مطلقا مسكوكين أم لا.
قيل: إنما سميا بالثمن لأنهما يقعان عوضا عن الأشياء، ويقترنان بباء العوض غالبا قاله في شرح الشرائع، ثم قال بل نقل العلامة قطب الدين الرازي عن الفاضل، إنهما ثمن وإن اقترنت الباء بغيرهما حتى أنه لو باعه دينارا بحيوان ثبت للبايع الخيار، مدعيا على ذلك الاتفاق.
وكان معنى الثمن هو ما يعوض به وما يشترى به، وهو غير ظاهر.
وكونه دائما من جانب المشتري - ولو كان هو الطالب لبيعه ويوقعه مقدما بلفظه - غير ظاهر.
بل الظاهر وقوعه مبيعا ومشترى، ولهذا يصح بيع بعضه ببعض.
ثم اعلم أن مقصود المصنف إن بيع الصرف يعتبر في صحته شرط آخر سوى الشروط