____________________
قوله: " الرابع العبد الخ " الظاهر عدم دخول المال الذي مع العبد في بيعه، سواء قلنا إنه يملك أم لا يملك، وقد مر هذه فتذكر.
وظاهر المتن أنه على تقدير عدم تملكه يدخل ما معه، وهو غير ظاهر.
وأيضا لا يظهر لقوله: (بالتمليك) كثير فائدة.
قوله: " وفي الثياب الساترة الخ " يفهم منه عدم الاشكال في عدم دخول غير الساتر في بيع العبد والاشكال فيه.
وفيه اشكال، لأن الظاهر أنه يحتمل دخول ما هو لابسه غالبا، والعادة يقتضي عدم نزعه عنه، وأنه يكون معه غالبا، فيدخل تحت بيعه، فإنه صار كالجزء.
ويحتمل عدمه، للاستصحاب، وعدم شمول اللفظ له. وهما جاريان في الساتر مع زيادة كون الساتر ضروريا شرعا، وذلك يقوى دخوله.
وقال في التذكرة: لا بأس به، أي بقول الشافعي: بأن ما على العبد من الثياب يدخل، اعتبارا للعرف وهو الذي اخترناه في القواعد، ولا وجه لدخول الساتر إلا أن العرف يقضي دخول ما عليه، وإن كانت اللغة تقتضي عدم دخول شئ أصلا، لعدم صدق العبد على ما عليه لغة أصلا، وإنما باع العبد، وذلك جار في غير الساتر أيضا.
وكذا البحث في عذار الدابة (1) ومقودها ويدخل نعلها، لأنه كالجزء.
وإذا خلع الثياب من العبد وجرده وباعه لم يدخل الثياب قطعا، والعرف في العبد غير بعيد، بخلاف الدابة فإنها يباع من غير عذار ومقود والأصل عدم
وظاهر المتن أنه على تقدير عدم تملكه يدخل ما معه، وهو غير ظاهر.
وأيضا لا يظهر لقوله: (بالتمليك) كثير فائدة.
قوله: " وفي الثياب الساترة الخ " يفهم منه عدم الاشكال في عدم دخول غير الساتر في بيع العبد والاشكال فيه.
وفيه اشكال، لأن الظاهر أنه يحتمل دخول ما هو لابسه غالبا، والعادة يقتضي عدم نزعه عنه، وأنه يكون معه غالبا، فيدخل تحت بيعه، فإنه صار كالجزء.
ويحتمل عدمه، للاستصحاب، وعدم شمول اللفظ له. وهما جاريان في الساتر مع زيادة كون الساتر ضروريا شرعا، وذلك يقوى دخوله.
وقال في التذكرة: لا بأس به، أي بقول الشافعي: بأن ما على العبد من الثياب يدخل، اعتبارا للعرف وهو الذي اخترناه في القواعد، ولا وجه لدخول الساتر إلا أن العرف يقضي دخول ما عليه، وإن كانت اللغة تقتضي عدم دخول شئ أصلا، لعدم صدق العبد على ما عليه لغة أصلا، وإنما باع العبد، وذلك جار في غير الساتر أيضا.
وكذا البحث في عذار الدابة (1) ومقودها ويدخل نعلها، لأنه كالجزء.
وإذا خلع الثياب من العبد وجرده وباعه لم يدخل الثياب قطعا، والعرف في العبد غير بعيد، بخلاف الدابة فإنها يباع من غير عذار ومقود والأصل عدم