مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٤٢٦
وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح، ولو تبرأ البايع في العقد اجمالا وتفصيلا، أو علم المشتري به، أو أسقط خياره سقط الأرش والرد.
____________________
قوله: " وهو جزء من الثمن الخ " يعني الأرش جزء من الثمن وله نسبة إليه بالنصف أو الثلث مثلا، مثل نسبة النقصان الذي في قيمة المعيب إلى قيمة الصحيح.
بمعنى أن يقطع النظر عن الثمن الذي وقع عليه العقد، ويقوم ما وقع عليه العقد صحيحا قيمة عادلة بنظر أهل الخبرة المعتبرين في ذلك، ثم يقوم بنظرهم مرة أخرى معيبا بالعيب الموجود، كل ذلك وقت وقوع العقد عليه، ثم ينسب النقصان الذي في المعيب إلى قيمة الصحيح ويحط (1) تلك النسبة عن الثمن الذي وقع عليه العقد، وهو الأرش الذي يرد إلى المشتري بسبب العيب السابق.
قوله: " ولو تبرء البايع الخ " يعني لو قال: أنا برئ من عيبه، بمعنى أنه لا يلزمني لوازم العيب، مثل أن يقول: بعتك هذا بكل عيبه، أو أنا برئ من كل عيبه، هذا المجمل.
والمراد بالتفصيل أن يقول: بعتك بالعيب الفلاني، أو أنا برئ عن عيب كذا وكذا ونحو ذلك مما يدل على اعلام المشتري بأنه بيع مع ذلك العيب ورضي المشتري بذلك.
الظاهر أنه يكفي الذكر قبل العقد كما في الأثناء، لأنه إذا حصل رضا المشتري بالعيب، لا خيار له، إذ سبب الخيار هو جهله به، ولهذا قال: أو علم

(1) هكذا في النسخة المطبوعة، وفي النسخ المخطوطة بعد قوله (إلى قيمة الصحيح) ما لفظه (وتحفظ بذلك النسبة ويؤخذ النسبة من الثمن).
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست