____________________
المشتري به، أو أسقط خياره سقط الأرش والرد.
ولا فرق بين العيوب القديمة والمتجددة في الايجاب لهما، ولا بين علم البايع وعدمه.
دليل الكل ظاهر، وقد مر ما يستفاد منه، مثل أن يقال: أصل العقد اللزوم (لأوفوا) ونحوه، خرج الصور المذكورة، فبقي الباقي، ولأن المسلمين عند شروطهم، وقد شرط البايع أن لا ضمان عليه من جهة العيب، ولأنه قد علم واشترى، فقد رضي بالثمن مع العيب ولزم البيع فليس له إلا هو.
ولأن في الأخبار مثل رواية جعفر بن عيسى في آخر باب عيوب التهذيب (1) إشارة إلى السقوط مع البراءة والعلم، ولأنه قد أسقط حقه فسقط كما في الابراء عن الحقوق، وللترغيب بالعمل على القول، والترهيب عن ترك العمل بمقتضى القول.
والظاهر أنه لم يرد أنه ابراء عما لم يجب في العيوب المتجددة، لما تقدم، وللتأمل في عدم سقوط مثل هذه الأمور بالاسقاط، لأن الظاهر العمل بمقتضاه والمؤاخذة به بناء على الظاهر من الشرع ولم نجد لذلك مانعا، فتأمل.
قال في التذكرة: لو شرط البراءة من العيوب الكائنة والحادثة جاز عند علمائنا، عملا ب (المؤمنين عند شروطهم)، فيفهم أنه اجماع ويشمله الدليل، فتأمل.
وأما التصرف بالمعنى الذي تقدم، فهو مسقط للرد لا الأرش، لأن كليهما
ولا فرق بين العيوب القديمة والمتجددة في الايجاب لهما، ولا بين علم البايع وعدمه.
دليل الكل ظاهر، وقد مر ما يستفاد منه، مثل أن يقال: أصل العقد اللزوم (لأوفوا) ونحوه، خرج الصور المذكورة، فبقي الباقي، ولأن المسلمين عند شروطهم، وقد شرط البايع أن لا ضمان عليه من جهة العيب، ولأنه قد علم واشترى، فقد رضي بالثمن مع العيب ولزم البيع فليس له إلا هو.
ولأن في الأخبار مثل رواية جعفر بن عيسى في آخر باب عيوب التهذيب (1) إشارة إلى السقوط مع البراءة والعلم، ولأنه قد أسقط حقه فسقط كما في الابراء عن الحقوق، وللترغيب بالعمل على القول، والترهيب عن ترك العمل بمقتضى القول.
والظاهر أنه لم يرد أنه ابراء عما لم يجب في العيوب المتجددة، لما تقدم، وللتأمل في عدم سقوط مثل هذه الأمور بالاسقاط، لأن الظاهر العمل بمقتضاه والمؤاخذة به بناء على الظاهر من الشرع ولم نجد لذلك مانعا، فتأمل.
قال في التذكرة: لو شرط البراءة من العيوب الكائنة والحادثة جاز عند علمائنا، عملا ب (المؤمنين عند شروطهم)، فيفهم أنه اجماع ويشمله الدليل، فتأمل.
وأما التصرف بالمعنى الذي تقدم، فهو مسقط للرد لا الأرش، لأن كليهما