ويجوز الجمع بين المختلفين كبيع وإجارة ونكاح وسلف بعوض واحد، ويقسط على ثمن المثل وأجرته ومهره.
____________________
وعلى التقديرين لا يتصرف فيه إلا بإذن البايع، كما هو شأن الشركة.
ومع عدم العلم به، يمكن التصدق بمقدار حقه مثل سائر الأموال المجهول صاحبها.
ومع الغيبة يمكن الرجوع إلى الحاكم، ومع تعذره الصبر أولى من العزل والقسمة بحضور العدل والضبط له.
وظاهر عبارة المتن أنه حينئذ لا خيار للبايع، لما تقدم، ويحتمله لما تقدم.
وعموم كلامهم في اثبات الخيار بالتشقيص يقتضي ذلك، إلا أنه يحتمل هنا العدم، لأن التقصير منه.
وفيما نقص المتساوي المعين أيضا يحتمل أن يكون للمشتري الخيار.
قوله: " ولو زاد المختلف الخ " الظاهر ثبوت الخيار فيه للمشتري أيضا، كما أن له الخيار في النقصان في المختلف والمتساوي، ولكن في المختلف كون الخيار لهما أظهر، للاختلاف الذي قد لا يرضى أحدهما بما يقع له بالقسمة، للتفاوت في الأجزاء بحسب النفع والثمن، بخلاف المتساوي، مع أن التقصير من البايع في الزيادة. وكأنه لذلك سكت عن ذكر الخيار له في المتساوي.
وظاهر القوانين ثبوت الخيار لهما في زايد القسمين، وللمشتري في الجميع أظهر، وأن الأخذ بالحصة لا بكل الثمن. ويحتمل الخيار للبايع في الناقص المختلف أيضا، فتأمل.
قوله: " ويجوز الجمع بين المختلفين الخ " مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب، وأجرتك هذه الدار إلى سنة، وأنكحتك بنتي، وبعتك طعاما وحنطة إلى شهر بماءة دينار، فقال: قبلت، فهو صحيح عند المصنف والأكثر.
ومع عدم العلم به، يمكن التصدق بمقدار حقه مثل سائر الأموال المجهول صاحبها.
ومع الغيبة يمكن الرجوع إلى الحاكم، ومع تعذره الصبر أولى من العزل والقسمة بحضور العدل والضبط له.
وظاهر عبارة المتن أنه حينئذ لا خيار للبايع، لما تقدم، ويحتمله لما تقدم.
وعموم كلامهم في اثبات الخيار بالتشقيص يقتضي ذلك، إلا أنه يحتمل هنا العدم، لأن التقصير منه.
وفيما نقص المتساوي المعين أيضا يحتمل أن يكون للمشتري الخيار.
قوله: " ولو زاد المختلف الخ " الظاهر ثبوت الخيار فيه للمشتري أيضا، كما أن له الخيار في النقصان في المختلف والمتساوي، ولكن في المختلف كون الخيار لهما أظهر، للاختلاف الذي قد لا يرضى أحدهما بما يقع له بالقسمة، للتفاوت في الأجزاء بحسب النفع والثمن، بخلاف المتساوي، مع أن التقصير من البايع في الزيادة. وكأنه لذلك سكت عن ذكر الخيار له في المتساوي.
وظاهر القوانين ثبوت الخيار لهما في زايد القسمين، وللمشتري في الجميع أظهر، وأن الأخذ بالحصة لا بكل الثمن. ويحتمل الخيار للبايع في الناقص المختلف أيضا، فتأمل.
قوله: " ويجوز الجمع بين المختلفين الخ " مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب، وأجرتك هذه الدار إلى سنة، وأنكحتك بنتي، وبعتك طعاما وحنطة إلى شهر بماءة دينار، فقال: قبلت، فهو صحيح عند المصنف والأكثر.