ولو باع غير المملوك ورجع المالك في العين رجع المشتري على البايع بالثمن وبما غرمه مما لم يحصل له في مقابلته نفع، كالنفقة وقيمة الولد والعمارة، مع الجهل بالغصب لا مع العلم.
____________________
الفضولي، أو ادعى فيه الإذن ونحو ذلك.
وكذا الكلام فيما لو ضم الخنزير أو الخمر، إلا أنه يثمن عند مستحليه، بأن يقوم عدلان عارفان مسلمان جديدا منا أنه يسوى عند مستحليه كذا وكذا. ويمكن الاكتفاء بمن يثق منهم على تقدير العجز وحصول العلم أو الظن القريب، ويقوم الحر، بفرضه رقا.
ولو كان المشتري عالما لا خيار له في الكل، وهو ظاهر، لأنه أقدم على ذلك مع العلم، فكأنه اشترى الجزء الذي هو ملك البايع بثمنه.
وقيل طريق التقويم أن يقوما جميعا، ثم يقوم أحدهما وينسب قيمته إلى قيمة الكل وأخذه هذه النسبة من المسمى لهذا المقوم ويبقى الباقي للآخر، وهو ظاهر.
قوله: " ولو باع غير المملوك الخ " يعني لو غصب مال شخص وباعه، فإن رضي المالك بعد علمه وقلنا بصحة الفضولي، فلا كلام، وإلا فالبيع باطل، فيرجع إلي عينه إن كانت باقية، وإلا فالمثل أو القيمة، قيل: أعلى القيم، وقيل: حين التلف. وقيل: حين القبض.
وليس ببعيد ايجاب عوض ما نقص عنده أيضا، فلو كان حين الغصب سمينا يسوى عشرين مثلا، ويسوى حين التلف ثلاثين مع ضعفه بحيث لو كان سمينا يسوى أربعين، فيجب حينئذ أربعين على تقدير أعلى القيم وحين التلف.
وكذا الكلام فيما لو ضم الخنزير أو الخمر، إلا أنه يثمن عند مستحليه، بأن يقوم عدلان عارفان مسلمان جديدا منا أنه يسوى عند مستحليه كذا وكذا. ويمكن الاكتفاء بمن يثق منهم على تقدير العجز وحصول العلم أو الظن القريب، ويقوم الحر، بفرضه رقا.
ولو كان المشتري عالما لا خيار له في الكل، وهو ظاهر، لأنه أقدم على ذلك مع العلم، فكأنه اشترى الجزء الذي هو ملك البايع بثمنه.
وقيل طريق التقويم أن يقوما جميعا، ثم يقوم أحدهما وينسب قيمته إلى قيمة الكل وأخذه هذه النسبة من المسمى لهذا المقوم ويبقى الباقي للآخر، وهو ظاهر.
قوله: " ولو باع غير المملوك الخ " يعني لو غصب مال شخص وباعه، فإن رضي المالك بعد علمه وقلنا بصحة الفضولي، فلا كلام، وإلا فالبيع باطل، فيرجع إلي عينه إن كانت باقية، وإلا فالمثل أو القيمة، قيل: أعلى القيم، وقيل: حين التلف. وقيل: حين القبض.
وليس ببعيد ايجاب عوض ما نقص عنده أيضا، فلو كان حين الغصب سمينا يسوى عشرين مثلا، ويسوى حين التلف ثلاثين مع ضعفه بحيث لو كان سمينا يسوى أربعين، فيجب حينئذ أربعين على تقدير أعلى القيم وحين التلف.