____________________
إلا أنه جائز بالدليل، ولهذا يقال: لا يحرم الربا بين هؤلاء، والأمر فيه أيضا سهل.
ثم الظاهر أن دليل المخصص، كالمصنف، إن الربا حرام (1) بالكتاب، مثل قوله تعالى (الذين يأكلون الربا، إلى قوله وأحل الله البيع وحرم الربا) (2) وسيجئ الإشارة إليه، والسنة والاجماع.
ولا شك في تحقق ذلك في البيع، ويمكن في القرض أيضا، وأما غيرهما فلا يعلم ثبوته فيه، مع أصل الإباحة المؤيد بظواهر الآيات والأحاديث الدالة على أن حصول التراضي يكفي للإباحة، وعلى حصر المحرمات، وليس هذا منها، وأن الناس مسلطون على أموالهم (3) وخرجا هما بها، وبقي الباقي.
والأكثر على العموم، ويمكن أن يستدل لهم: بأن الربا معلوم تحريمه بالثلاثة المتقدمة، ومعلوم كونه لغة بمعنى الزيادة، وليس بمعلوم نقله عنه في اصطلاح الشرع، نعم قد يوجد في اصطلاح الفقهاء، فكل يصطلح على ما اقتضاه دليله.
فذلك (4) ليس بدليل، لأنه ليس بحقيقة شرعية ولا عرفية، بل هو ظاهر ومبين في محله، فبقي الحمل على معناه اللغوي، إلا أنه يخرج عنه ما هو حلال بالاجماع ونحوه، ويبقى الباقي تحت التحريم، وهذا مسلك مقرر في الاستدلال.
ويؤيده ما نقل في مجمع البيان في علة تحريم الربا: إنها عدم تعطيل المعاش والاجلاب والتجارة، إذ لو وجد المدين من يعطيه دراهم وفضلا بدراهم لم يتجر، وقال الصادق عليه السلام: إنما شدد في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف قرضا ورفدا الخ (5) (6).
ثم الظاهر أن دليل المخصص، كالمصنف، إن الربا حرام (1) بالكتاب، مثل قوله تعالى (الذين يأكلون الربا، إلى قوله وأحل الله البيع وحرم الربا) (2) وسيجئ الإشارة إليه، والسنة والاجماع.
ولا شك في تحقق ذلك في البيع، ويمكن في القرض أيضا، وأما غيرهما فلا يعلم ثبوته فيه، مع أصل الإباحة المؤيد بظواهر الآيات والأحاديث الدالة على أن حصول التراضي يكفي للإباحة، وعلى حصر المحرمات، وليس هذا منها، وأن الناس مسلطون على أموالهم (3) وخرجا هما بها، وبقي الباقي.
والأكثر على العموم، ويمكن أن يستدل لهم: بأن الربا معلوم تحريمه بالثلاثة المتقدمة، ومعلوم كونه لغة بمعنى الزيادة، وليس بمعلوم نقله عنه في اصطلاح الشرع، نعم قد يوجد في اصطلاح الفقهاء، فكل يصطلح على ما اقتضاه دليله.
فذلك (4) ليس بدليل، لأنه ليس بحقيقة شرعية ولا عرفية، بل هو ظاهر ومبين في محله، فبقي الحمل على معناه اللغوي، إلا أنه يخرج عنه ما هو حلال بالاجماع ونحوه، ويبقى الباقي تحت التحريم، وهذا مسلك مقرر في الاستدلال.
ويؤيده ما نقل في مجمع البيان في علة تحريم الربا: إنها عدم تعطيل المعاش والاجلاب والتجارة، إذ لو وجد المدين من يعطيه دراهم وفضلا بدراهم لم يتجر، وقال الصادق عليه السلام: إنما شدد في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف قرضا ورفدا الخ (5) (6).