مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٢١٣
ويبيع الثمرة على النخلة بالأثمان وغيرها، لا بالتمر، وهي المزابنة، ولا الزرع بحب منه، وهي المحاقلة.
____________________
ويدل عليه ما تقدم وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها؟ قال: لا بأس (1).
وصحيحة محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال: لا بأس به إن وجد ربحا فليبع (2).
ومعلوم أن ليس المراد اشتراط الربح في الجواز، وهو ظاهر، فالمفهوم متروك للظهور، والاجماع، وسائر الأدلة، ولأنه خارج مخرج المتداول والعادة، فلا اعتبار بالمفهوم حينئذ كما بين في موضعه، ولهذا ما قيد في الأولى، هذا كله ظاهر.
إلا أن في قوله: (وغيرها) تأملا، فإن في بيع الطعام بل المكيل والموزون قبل القبض كلاما سيجئ.
ويمكن أن يكون المراد بالثمرة ثمرة النخل، وبغيرها غير تلك الثمرة من أثمار سائر الأشجار، فإن المتعارف إن الثمرة مطلقا عندهم، هو ثمر النخل. أو ليستثني منه الطعام، بل المكيل والموزون بقرينة ما سيجئ، أو أنه يجوز عنده ذلك أيضا، وإن كان مكروها فلا يضر دخوله.
قوله: " وبيع الثمرة الخ " أي يجوز بيع ثمرة النخل حال كونها على النخل بالأثمان وغيرها مما يجوز أن يكون ثمنا إلا التمر، فإنه لا يجوز بيع ثمرة النخل به، فإن هذه المعاملة تسمى المزابنة، وهي محرمة.
وكذا يجوز بيع الزرع بالأثمان وغيرها مما يصح به البيع إلا بحب من جنس لمزروع، فإنها محاقلة، وقد نهى عنها.
هذا هو المراد بقوله: (ولا الزرع).

(1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب بيع الثمار، الحديث 3 و 2.
(2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب بيع الثمار، الحديث 3 و 2.
(٢١٣)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 219 ... » »»
الفهرست