____________________
قوله: " ويجوز بيع المبتاع الخ " ظاهرها أن شرط العلم بالقيمة، لجواز البيع بالزيادة والنقيصة.
ويمكن الجواز مطلقا ويكون للمغبون الغير العارف خيار الغبن.
ويحتمل أن يريد بقوله: (يجوز) جوازا يترتب معه جميع أحكام البيع حتى سقوط خيار الغبن، فيرجع إلى أن العلم شرط اللزوم.
والظاهر أن المراد بالزيادة والنقيصة ما لا يؤدي إلى الاسراف وإن كان عدم أدائهما إليه بأن ينضم إليه غرض صحيح شرعي، أو لا يصلان إلى مرتبة السرف والاسراف، فتأمل.
ثم اعلم أن ظاهر هذه العبارة جواز بيع المبتاع والمشتري مطلقا قبل القبض وبعده في المكيل طعاما كان أو غيره، أولا، بيع تولية وغيرها.
والمسألة مشكلة، وفيها أقوال، والروايات مختلفة، يمكن القول بالجواز كما هو الظاهر مطلقا، مع الكراهة في المكيل خصوصا الطعام، سواء أريد به الحنطة والشعير كما هو مصطلح في كلام البعض، أو ما يطلق عليه لغة وعرفا، وبيع المرابحة، إذ غير التولية أشد.
والوجه هو الجمع بين الأدلة، فإن عموم القرآن والأخبار الدالة على جواز البيع، يدل على الجواز، مع الأصل والعقل المؤيد لهما، وبأن الناس مسلطون على أموالهم، وحصول التراضي، مع عدم المانع عقلا، وعدم الخروج عن قانون وقاعدة.
ويزيده تقوية ما ورد في الأخبار الصحيحة من جواز بيع ما اشتراه، مثل صحيحة منصور بن حازم بن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه؟ قال: لا بأس بذلك أنما البيع بعد ما يشتريه (1).
ويمكن الجواز مطلقا ويكون للمغبون الغير العارف خيار الغبن.
ويحتمل أن يريد بقوله: (يجوز) جوازا يترتب معه جميع أحكام البيع حتى سقوط خيار الغبن، فيرجع إلى أن العلم شرط اللزوم.
والظاهر أن المراد بالزيادة والنقيصة ما لا يؤدي إلى الاسراف وإن كان عدم أدائهما إليه بأن ينضم إليه غرض صحيح شرعي، أو لا يصلان إلى مرتبة السرف والاسراف، فتأمل.
ثم اعلم أن ظاهر هذه العبارة جواز بيع المبتاع والمشتري مطلقا قبل القبض وبعده في المكيل طعاما كان أو غيره، أولا، بيع تولية وغيرها.
والمسألة مشكلة، وفيها أقوال، والروايات مختلفة، يمكن القول بالجواز كما هو الظاهر مطلقا، مع الكراهة في المكيل خصوصا الطعام، سواء أريد به الحنطة والشعير كما هو مصطلح في كلام البعض، أو ما يطلق عليه لغة وعرفا، وبيع المرابحة، إذ غير التولية أشد.
والوجه هو الجمع بين الأدلة، فإن عموم القرآن والأخبار الدالة على جواز البيع، يدل على الجواز، مع الأصل والعقل المؤيد لهما، وبأن الناس مسلطون على أموالهم، وحصول التراضي، مع عدم المانع عقلا، وعدم الخروج عن قانون وقاعدة.
ويزيده تقوية ما ورد في الأخبار الصحيحة من جواز بيع ما اشتراه، مثل صحيحة منصور بن حازم بن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه؟ قال: لا بأس بذلك أنما البيع بعد ما يشتريه (1).