والسمك في المياه المحصورة.
ويجب كونهما معلومين.
____________________
قوله: " ويصح بيع الطائر الخ " دليل الصحة شمول عموم أدلة صحة العقود ووجوب الوفاء بها له من غير مانع، لأن العادة عندهم بمنزلة المتحقق، فيخرج بها عن الغرر وعدم القدرة على التسليم، وهو مثل بيع الدابة المرسلة والعبد المبعوث وراء الاشغال.
وكأنه احتمل في النهاية البطلان، وهو احتمال لا يخلو عن بعد، قال في شرح الشرايع: وهو احتمال موجه ولكن الأول أقوى.
قوله: " والسمك في المياه المحصورة " المراد صحة بيع السموك المملوكة المشاهدة بحيث يرتفع الغرر المسبب عن الجهل، بأن يعرف مقدار الكل في الجملة وكبرها وجسمها، وإن لم يعرف عددها.
وبالجملة شرط في التذكرة لجواز بيع السموك في الماء شروطا ثلاثة، الملكية، ورقة الماء بحيث لا يمنع عن المشاهدة، وإمكان أخذه، بأن يكون في موضع محصور، مثل بركة صغيرة، ونقل عنها في شرح الشرايع عدم اشتراط العلم بالعدد في السمك.
ودليل الجواز يعلم مما مر، وهو أدلة صحة، العقود، مع عدم العلم بصدق الغرر، على أن سند نهيه صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر غير ظاهر، فكأنه قيل بالاجماع، فتأمل.
قوله: " ويجب كونهما معلومين " من الشروط معلومية العوضين عند المتبايعين بحيث يعرفان ما يبذل وما يؤخذ عوضه، ليرتفع الجهل الموجب للغرر والسفه، وادعى على ذلك اجماع علمائنا في التذكرة، وهذه المعلومية لا يخلو عن اجمال، وسيعلم بأنه يكفي المشاهدة في البعض والوصف في البعض الآخر، وأنه لا بد
وكأنه احتمل في النهاية البطلان، وهو احتمال لا يخلو عن بعد، قال في شرح الشرايع: وهو احتمال موجه ولكن الأول أقوى.
قوله: " والسمك في المياه المحصورة " المراد صحة بيع السموك المملوكة المشاهدة بحيث يرتفع الغرر المسبب عن الجهل، بأن يعرف مقدار الكل في الجملة وكبرها وجسمها، وإن لم يعرف عددها.
وبالجملة شرط في التذكرة لجواز بيع السموك في الماء شروطا ثلاثة، الملكية، ورقة الماء بحيث لا يمنع عن المشاهدة، وإمكان أخذه، بأن يكون في موضع محصور، مثل بركة صغيرة، ونقل عنها في شرح الشرايع عدم اشتراط العلم بالعدد في السمك.
ودليل الجواز يعلم مما مر، وهو أدلة صحة، العقود، مع عدم العلم بصدق الغرر، على أن سند نهيه صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر غير ظاهر، فكأنه قيل بالاجماع، فتأمل.
قوله: " ويجب كونهما معلومين " من الشروط معلومية العوضين عند المتبايعين بحيث يعرفان ما يبذل وما يؤخذ عوضه، ليرتفع الجهل الموجب للغرر والسفه، وادعى على ذلك اجماع علمائنا في التذكرة، وهذه المعلومية لا يخلو عن اجمال، وسيعلم بأنه يكفي المشاهدة في البعض والوصف في البعض الآخر، وأنه لا بد