وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البايع.
____________________
وبالجملة الأول أظهر وأشهر، ويؤيده وجود الاختلاف في كلام الشيخ الذي نقل الخلاف عنه وعدم الصراحة، حيث قال: فإن كان الشرط لهما أو للبايع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم (1).
فإنه يفيد عدمه للمشتري فقط، وما نقل عن القول المطلق السالم عن المعارض في المشهور، مع أن المشهور أنه المخالف، وما ذكر في الدروس والشرح وغيره إلا خلافه، إلا أنه أشار في شرح الشرايع إلى خلاف ابن الجنيد، ويمكن كونه أيضا مثل خلاف الشيخ رحمه الله، إذ الخلاف مطلقا بعيد، الله يعلم.
قوله: " ولو فسخ بعد النماء الخ " إشارة إلى فائدة الخلاف، وهي كثيرة، مثل أن النماء الحاصل بعد العقد وقبل الفسخ، مثل كسب المملوك ومهر الأمة الموطوءة بالشبهة، والبيض واللبن والثمرة والأصواف وغيرها، فإنها للمشتري فيأخذها ويرد المبيع على الأول، للبايع على الثاني، وهو ظاهر.
قوله: " وكل مبيع تلف الخ " المراد تلف المبيع المعين الذي ورد العقد على عينه بآفة من الله لا بجناية جان، قبل القبض، سواء كان في زمان الخيار مطلقا أم لا، فالظاهر أن الثمن أيضا كذلك، من غير فرق.
ودليل كون التلف حينئذ من مال مالكه الأول - قبل قبضه مطلقا، في زمان الخيار أم لا، سواء قصر في الحفظ والتسليم أم لا ثمنا كان أو مبيعا، مع أنه ليس بملك له الآن وحين التلف - كأنه الاجماع المستند إلى بعض الأخبار.
فإنه يفيد عدمه للمشتري فقط، وما نقل عن القول المطلق السالم عن المعارض في المشهور، مع أن المشهور أنه المخالف، وما ذكر في الدروس والشرح وغيره إلا خلافه، إلا أنه أشار في شرح الشرايع إلى خلاف ابن الجنيد، ويمكن كونه أيضا مثل خلاف الشيخ رحمه الله، إذ الخلاف مطلقا بعيد، الله يعلم.
قوله: " ولو فسخ بعد النماء الخ " إشارة إلى فائدة الخلاف، وهي كثيرة، مثل أن النماء الحاصل بعد العقد وقبل الفسخ، مثل كسب المملوك ومهر الأمة الموطوءة بالشبهة، والبيض واللبن والثمرة والأصواف وغيرها، فإنها للمشتري فيأخذها ويرد المبيع على الأول، للبايع على الثاني، وهو ظاهر.
قوله: " وكل مبيع تلف الخ " المراد تلف المبيع المعين الذي ورد العقد على عينه بآفة من الله لا بجناية جان، قبل القبض، سواء كان في زمان الخيار مطلقا أم لا، فالظاهر أن الثمن أيضا كذلك، من غير فرق.
ودليل كون التلف حينئذ من مال مالكه الأول - قبل قبضه مطلقا، في زمان الخيار أم لا، سواء قصر في الحفظ والتسليم أم لا ثمنا كان أو مبيعا، مع أنه ليس بملك له الآن وحين التلف - كأنه الاجماع المستند إلى بعض الأخبار.