____________________
ومثل الإشارة الكتابة على الورق والخشب والتراب، بحيث تدل على الرضا.
قوله: " ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي " لا دليل عليه واضحا، إلا أنه مشهور، ونقل جوازه بالأمر مثل بع والمضارع مثل أبيع عن ابن البراج.
ولا بأس بالانعقاد بغير الماضي مع الدلالة على انشاء العقد ايجابا وقبولا، مع صدق البيع والعقد، لعموم أدلة الصحة، وخصوص الأخبار الدالة عليها بلفظ المضارع كما سيجئ في بيع الآبق واللبن.
وإن نقل في التذكرة الاجماع على عدم الانعقاد بقوله: أبيعك أو اشترى، لاحتمال الاخبار، فتأمل.
وكذا ادعى الاجماع على عدم الانعقاد في الاستفهام.
نعم لا بد معها ما يدل على قصد انشاء البيع، لا الطلب والاخبار فقط كما في الماضي.
ويمكن أن يكون قوله ذلك مع التواطي على ذلك قبل العقد كافيا.
قوله: " وفي اشتراط تقديم الخ " وجه النظر صدق العقد، والأصل عدم اشتراط شئ وسائر ما تقدم والاحتياط، لوجود الخلاف، وأن القبول فرع الايجاب، فلا معنى لتقديمه.
والأول أظهر، وقد فهم مما تقدم، ويؤيده جوازه في النكاح مع أن مبناه على الاحتياط التام، والاحتياط ليس بدليل، مع أنه لا يمكن بعد الوقوع (1).
مع كون القبول فرع الايجاب غير ظاهر ومنقوض بما جوز في النكاح.
قوله: " ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي " لا دليل عليه واضحا، إلا أنه مشهور، ونقل جوازه بالأمر مثل بع والمضارع مثل أبيع عن ابن البراج.
ولا بأس بالانعقاد بغير الماضي مع الدلالة على انشاء العقد ايجابا وقبولا، مع صدق البيع والعقد، لعموم أدلة الصحة، وخصوص الأخبار الدالة عليها بلفظ المضارع كما سيجئ في بيع الآبق واللبن.
وإن نقل في التذكرة الاجماع على عدم الانعقاد بقوله: أبيعك أو اشترى، لاحتمال الاخبار، فتأمل.
وكذا ادعى الاجماع على عدم الانعقاد في الاستفهام.
نعم لا بد معها ما يدل على قصد انشاء البيع، لا الطلب والاخبار فقط كما في الماضي.
ويمكن أن يكون قوله ذلك مع التواطي على ذلك قبل العقد كافيا.
قوله: " وفي اشتراط تقديم الخ " وجه النظر صدق العقد، والأصل عدم اشتراط شئ وسائر ما تقدم والاحتياط، لوجود الخلاف، وأن القبول فرع الايجاب، فلا معنى لتقديمه.
والأول أظهر، وقد فهم مما تقدم، ويؤيده جوازه في النكاح مع أن مبناه على الاحتياط التام، والاحتياط ليس بدليل، مع أنه لا يمكن بعد الوقوع (1).
مع كون القبول فرع الايجاب غير ظاهر ومنقوض بما جوز في النكاح.