____________________
وكذا لا يصح لو باعها كلها، كل قفيز بشئ معلوم، مثل درهم، لعدم العلم الآن بالمبيع والثمن وهو إشارة إلى خلاف بعض العامة أيضا، فإنه جائز عندهم، ويمكن خلاف بعض الأصحاب أيضا.
وفيه تأمل، لما مر من عدم لزوم العلم بالمبيع إلى هذا المقدار، كما في المسائل الجبرية، فتذكر.
وأما إذا عين منها مقدارا معينا بكيل متيقن وجوده فيها، فالظاهر عدم الخلاف عند الأصحاب في جوازه، لعدم المانع عقلا وشرعا، مع عموم أدلة جواز البيع.
قوله: " ولو باعه جزء من المشاهد الخ " أي لو باع من أحد جزء مشاعا من المشاهد الغير المكيل ولا الموزون - وإن كان مذروعا أو معدودا على الظاهر، كنصف الدار المعلومة والثوب كذلك - صح، لوجود شرائط البيع وأدلة جوازه، وعدم المانع، إذ لا يعلم اشتراط العلم بالكلية ذرعا أو عددا، للأصل ولا عذر (1)، للعلم بالمشاهدة، كما في بيع كله، بأن قال: بعتك هذه الدار بكذا، أو الثوب والكرباس بكذا، فالظاهر الصحة من غير علم بمقدار ذرعاتهما. نقل الاجماع في التذكرة على جواز بيع الثوب والأرض بالمشاهدة بغير مساحة، كأنه اجماع أهل العلم.
والظاهر أنه يكفي ذلك في الفرش، والبسط منشورة ومطوية مع العلم بعدم
وفيه تأمل، لما مر من عدم لزوم العلم بالمبيع إلى هذا المقدار، كما في المسائل الجبرية، فتذكر.
وأما إذا عين منها مقدارا معينا بكيل متيقن وجوده فيها، فالظاهر عدم الخلاف عند الأصحاب في جوازه، لعدم المانع عقلا وشرعا، مع عموم أدلة جواز البيع.
قوله: " ولو باعه جزء من المشاهد الخ " أي لو باع من أحد جزء مشاعا من المشاهد الغير المكيل ولا الموزون - وإن كان مذروعا أو معدودا على الظاهر، كنصف الدار المعلومة والثوب كذلك - صح، لوجود شرائط البيع وأدلة جوازه، وعدم المانع، إذ لا يعلم اشتراط العلم بالكلية ذرعا أو عددا، للأصل ولا عذر (1)، للعلم بالمشاهدة، كما في بيع كله، بأن قال: بعتك هذه الدار بكذا، أو الثوب والكرباس بكذا، فالظاهر الصحة من غير علم بمقدار ذرعاتهما. نقل الاجماع في التذكرة على جواز بيع الثوب والأرض بالمشاهدة بغير مساحة، كأنه اجماع أهل العلم.
والظاهر أنه يكفي ذلك في الفرش، والبسط منشورة ومطوية مع العلم بعدم