الفصل الثاني: في الأحكام خيار الشرط يثبت في كل عقد سوى النكاح والوقف والابراء والطلاق والعتق.
ويسقط بالتصرف،
____________________
خروج البعض يكفي.
قوله: " وخيار العيب " هو السابع لما عرفت.
قوله: " الفصل الثاني: في الأحكام الخ " قال في التذكرة: الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كل عقد معاوضة، خلافا للجمهور ويدل على عدم الخلاف عندنا، ما تقدم من عموم أدلة العقود والايفاء بها، وبالشرط دليل واضح على الكل حتى يوجد المانع من اجماع ونحوه، وقد ادعى الاجماع (1) في شرح الشرائع على النكاح والوقف والطلاق والعتق والابراء لعله دليلها.
وبالجملة الاجماع والنص دليل الجواز واللزوم في كل عقد إلا ما ثبت فيه الدليل على المنع.
وقد ألحق بالطلاق الخلع والمباراة وبالعتق التدبير والمكاتبة المطلقة.
وقد استدل على المستثنيات ببعض المناسبات، وليس بتام، والعمدة الاجماع إن كان. وقد استثنى من العقود بعض ما تقدم، مثل بيع من ينعتق، وبيع العبد على نفسه إن جوز، ولعل مقصود المصنف من قوله: (في كل عقد) ما يعم الايقاعات مما يحتاج في ترتب الأثر الشرعي على لفظ، فلا يحتاج بل لا يمكن جعل (سوى) للاستثناء المنقطع، مع قلة وجوده بلفظ (سوى) والأمر في ذلك هين.
قوله: " ويسقط بالتصرف " ظاهره إن التصرف مطلقا يسقط خيار
قوله: " وخيار العيب " هو السابع لما عرفت.
قوله: " الفصل الثاني: في الأحكام الخ " قال في التذكرة: الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كل عقد معاوضة، خلافا للجمهور ويدل على عدم الخلاف عندنا، ما تقدم من عموم أدلة العقود والايفاء بها، وبالشرط دليل واضح على الكل حتى يوجد المانع من اجماع ونحوه، وقد ادعى الاجماع (1) في شرح الشرائع على النكاح والوقف والطلاق والعتق والابراء لعله دليلها.
وبالجملة الاجماع والنص دليل الجواز واللزوم في كل عقد إلا ما ثبت فيه الدليل على المنع.
وقد ألحق بالطلاق الخلع والمباراة وبالعتق التدبير والمكاتبة المطلقة.
وقد استدل على المستثنيات ببعض المناسبات، وليس بتام، والعمدة الاجماع إن كان. وقد استثنى من العقود بعض ما تقدم، مثل بيع من ينعتق، وبيع العبد على نفسه إن جوز، ولعل مقصود المصنف من قوله: (في كل عقد) ما يعم الايقاعات مما يحتاج في ترتب الأثر الشرعي على لفظ، فلا يحتاج بل لا يمكن جعل (سوى) للاستثناء المنقطع، مع قلة وجوده بلفظ (سوى) والأمر في ذلك هين.
قوله: " ويسقط بالتصرف " ظاهره إن التصرف مطلقا يسقط خيار