____________________
حتى يكون منافيا للأمان، وهو ظاهر.
ويشكل تملك البايع الثمن أيضا، إذ لا بيع بالنسبة إليه، فلا يستحق العوض بوجه، لأنه ليس ما في يده ملكه، فكيف يكون بيعا بالنسبة إليه.
ولأنه بالنسبة إلى المشتري ليس ببيع، لعدم صلاحيته لملك البايع، فكيف يكون بالنسبة إليه بيعا حقيقيا.
ومجرد كونه مأمونا داخلا بلاد الاسلام بالأمان لا ينفع، لكون ما بيده معتوقا عليه.
والظاهر أن الكلام على هذا التقدير، وإلا يكون بيعا وشراء حقيقيين مع الأمان.
ويمكن كون التملك باعتبار اعراض المشتري ورضاه بذلك وتسليطه عليه.
وهو أيضا مشكل، لأنه إنما أعطاه عوضا عن المبيع، وهو لا يستحق ذلك فالظاهر بقاؤه على ملكه حينئذ.
وبالجملة مقتضى النظر عدم تملكه الثمن على هذا التقدير، وعدم تحقق بيع شرعي أصلا، لا بالنسبة إليه ولا بالنسبة إلى المشتري، فتملكه أيضا للمبيع مشكل إلا أن تفرض في دار يمكن التملك هناك بالتسلط.
فتأمل في اطلاق قول المصنف بأنه يملك بالتسلط، وكذا في اطلاق قول المحشي.
قوله: " ولو ظهر استحقاق ما أولده الخ " أي لو اشترى أمة ظنا أنها
ويشكل تملك البايع الثمن أيضا، إذ لا بيع بالنسبة إليه، فلا يستحق العوض بوجه، لأنه ليس ما في يده ملكه، فكيف يكون بيعا بالنسبة إليه.
ولأنه بالنسبة إلى المشتري ليس ببيع، لعدم صلاحيته لملك البايع، فكيف يكون بالنسبة إليه بيعا حقيقيا.
ومجرد كونه مأمونا داخلا بلاد الاسلام بالأمان لا ينفع، لكون ما بيده معتوقا عليه.
والظاهر أن الكلام على هذا التقدير، وإلا يكون بيعا وشراء حقيقيين مع الأمان.
ويمكن كون التملك باعتبار اعراض المشتري ورضاه بذلك وتسليطه عليه.
وهو أيضا مشكل، لأنه إنما أعطاه عوضا عن المبيع، وهو لا يستحق ذلك فالظاهر بقاؤه على ملكه حينئذ.
وبالجملة مقتضى النظر عدم تملكه الثمن على هذا التقدير، وعدم تحقق بيع شرعي أصلا، لا بالنسبة إليه ولا بالنسبة إلى المشتري، فتملكه أيضا للمبيع مشكل إلا أن تفرض في دار يمكن التملك هناك بالتسلط.
فتأمل في اطلاق قول المصنف بأنه يملك بالتسلط، وكذا في اطلاق قول المحشي.
قوله: " ولو ظهر استحقاق ما أولده الخ " أي لو اشترى أمة ظنا أنها