____________________
مقبوضة للمشتري، فما حصل التقابض، وهو قبض كل واحد مال الآخر الذي انتقل إليه بواسطة البيع والشراء وهو ظاهر.
نعم يمكن ذلك لو وكله في القبض والتعيين للمشتري الدنانير، بل ينبغي تعيينه الدراهم أيضا ثم القبض لنفسه قبل التفرق.
ويمكن أن يكون المراد، أن يكون الدنانير أيضا في ذمة المشتري، فهي أيضا مقبوضة له، وحينئذ يكون كل المال المنتقل إلى الآخر مقبوضا له.
والظاهر حينئذ صحة البيع وعدم الاحتياج إلى التوكيل للتعيين والقبض، ولا إلى مضي زمان، لصدق القبض المفهوم من الأخبار التي هي دليل أصل الحكم، لأنه يصدق أنه باع يدا بيد والمبيع والمشتري مقبوض لهما، وأنه أخذ قبل التفرق، وهو ظاهر من غير فرق بين المتجانسين المتساويين والمختلفين مطلقا إلا أنه يجئ فيه الاشكال من جهة أنه حينئذ بيع دين بدين، والظاهر عدم جوازه.
قوله: " ولو زاد الثمن الخ " كأنه مأخوذ من العادة والمسامحة في المعاملة بالقدر القليل، ولهذا يستحب أخذ الناقص وإعطاء الزايد، فقد يكون اعطاء الزيادة للاستحباب.
وأيضا قد يكون ذلك لاختلاف الموازين فإنه كثيرا ما يكون كذلك وكذا الحال في المبيع.
وأما إذا كان كثيرا فمحمول على الغلط والسهو، فهو مال للمالك، والظاهر كونه أمانة في يد الآخر فيكون يده يد أمانة، فيحفظه على طريق الأمانات، فلا يضمن إلا مع التفريط والافراط.
ويفهم من قول بعض الأصحاب: إنه أمانة شرعية، إلا أن يكون عمدا وعلما من المالك، فوجب اعلام صاحبه فوريا أو ايصاله إليه مع الامكان، فلو ترك
نعم يمكن ذلك لو وكله في القبض والتعيين للمشتري الدنانير، بل ينبغي تعيينه الدراهم أيضا ثم القبض لنفسه قبل التفرق.
ويمكن أن يكون المراد، أن يكون الدنانير أيضا في ذمة المشتري، فهي أيضا مقبوضة له، وحينئذ يكون كل المال المنتقل إلى الآخر مقبوضا له.
والظاهر حينئذ صحة البيع وعدم الاحتياج إلى التوكيل للتعيين والقبض، ولا إلى مضي زمان، لصدق القبض المفهوم من الأخبار التي هي دليل أصل الحكم، لأنه يصدق أنه باع يدا بيد والمبيع والمشتري مقبوض لهما، وأنه أخذ قبل التفرق، وهو ظاهر من غير فرق بين المتجانسين المتساويين والمختلفين مطلقا إلا أنه يجئ فيه الاشكال من جهة أنه حينئذ بيع دين بدين، والظاهر عدم جوازه.
قوله: " ولو زاد الثمن الخ " كأنه مأخوذ من العادة والمسامحة في المعاملة بالقدر القليل، ولهذا يستحب أخذ الناقص وإعطاء الزايد، فقد يكون اعطاء الزيادة للاستحباب.
وأيضا قد يكون ذلك لاختلاف الموازين فإنه كثيرا ما يكون كذلك وكذا الحال في المبيع.
وأما إذا كان كثيرا فمحمول على الغلط والسهو، فهو مال للمالك، والظاهر كونه أمانة في يد الآخر فيكون يده يد أمانة، فيحفظه على طريق الأمانات، فلا يضمن إلا مع التفريط والافراط.
ويفهم من قول بعض الأصحاب: إنه أمانة شرعية، إلا أن يكون عمدا وعلما من المالك، فوجب اعلام صاحبه فوريا أو ايصاله إليه مع الامكان، فلو ترك