____________________
وفي رواية سماعة (1) عنه عليه السلام في الكافي إشارة إلى جوازه في الجلود (2) مع نفي بعض الأصحاب ذلك كما في المتن.
وفي صحيحة أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام دلالة على جوازه في الألبان (3) كما ذكره الأصحاب.
ويؤيد ما قلناه من الاكتفاء بالوصف في الجملة، عدم ذكر جميع الأوصاف في الأخبار مثل ما تقدم.
وكما في حسنة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض (4).
وحسنة زرارة عنه أيضا عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها (5) وأمثالها كثيرة وفي ذلك كفاية.
قوله: " وفي شاة لبون الخ " يصح السلف في شاة لبون بشرط كونه لبونا، ولكن يلزم ما من شأنه (6) لبونا، لا أن يكون لبونا بالفعل، فإذا كان قريبا أن يحلب حين الأجل يكفي.
فالظاهر أنه لا يكفي الحامل وإن قرب وصفه، لبعد صدق اللبون عليه، فالمراد به ما يقرب أن يحلب قريبا من ذلك الزمان، بأن يصبر بساعة ونصف نهار
وفي صحيحة أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام دلالة على جوازه في الألبان (3) كما ذكره الأصحاب.
ويؤيد ما قلناه من الاكتفاء بالوصف في الجملة، عدم ذكر جميع الأوصاف في الأخبار مثل ما تقدم.
وكما في حسنة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض (4).
وحسنة زرارة عنه أيضا عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها (5) وأمثالها كثيرة وفي ذلك كفاية.
قوله: " وفي شاة لبون الخ " يصح السلف في شاة لبون بشرط كونه لبونا، ولكن يلزم ما من شأنه (6) لبونا، لا أن يكون لبونا بالفعل، فإذا كان قريبا أن يحلب حين الأجل يكفي.
فالظاهر أنه لا يكفي الحامل وإن قرب وصفه، لبعد صدق اللبون عليه، فالمراد به ما يقرب أن يحلب قريبا من ذلك الزمان، بأن يصبر بساعة ونصف نهار