____________________
ويؤيده أنه لا معنى لعدم البأس بذلك فإن الظاهر أنه لو كان الحمل فيه يجب منعه من باب النهي عن المنكر، فكيف يكون لا بأس فيه، ويجوز إعانته علي ذلك.
وبالجملة: ترك مقتضى العقل ظاهرا، وظاهر الآيات والأخبار، لهذا الخبر، مشكل، والاحتياط يقتضي المنع، ولما سيجئ في آخر هذا المبحث من الأخبار، فالظاهر التحريم مع العلم، ولا يبعد في الظن المتاخم له، بحيث يعد من العلم عادة، وغير قابل مع مطلق الظن.
قوله: " وبيع العنب الخ " قد علم شرحه، فإن البحث فيه مثل بحث السفينة والدابة بعينه من غير فرق.
ويدل على جواز البيع ممن يعمله خمرا أخبار مذكورة في التهذيب، في باب الغرر، من كتاب التجارة.
مثل صحيحة رفاعة بن موسى، قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره، فقال، حلال، ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا " (2).
وصحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله (خمرا خ ل يب حراما)، فقال: لا بأس به تبيعه حلالا، فيجعله حراما، فأبعده الله وأسحقه " (2).
وتدل على الكراهة صحيحته عنه أيضا: " أنه سئل عن بيع العصير ممن
وبالجملة: ترك مقتضى العقل ظاهرا، وظاهر الآيات والأخبار، لهذا الخبر، مشكل، والاحتياط يقتضي المنع، ولما سيجئ في آخر هذا المبحث من الأخبار، فالظاهر التحريم مع العلم، ولا يبعد في الظن المتاخم له، بحيث يعد من العلم عادة، وغير قابل مع مطلق الظن.
قوله: " وبيع العنب الخ " قد علم شرحه، فإن البحث فيه مثل بحث السفينة والدابة بعينه من غير فرق.
ويدل على جواز البيع ممن يعمله خمرا أخبار مذكورة في التهذيب، في باب الغرر، من كتاب التجارة.
مثل صحيحة رفاعة بن موسى، قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره، فقال، حلال، ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا " (2).
وصحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله (خمرا خ ل يب حراما)، فقال: لا بأس به تبيعه حلالا، فيجعله حراما، فأبعده الله وأسحقه " (2).
وتدل على الكراهة صحيحته عنه أيضا: " أنه سئل عن بيع العصير ممن