____________________
كون المبيع في زمن الخيار ملك البايع فلا اشكال حينئذ.
ولكن يشكل ذلك على مذهب الأصحاب بناء على ما تقرر عندهم، لأن ظاهر كلامهم أنه يرد جميع البن الذي كان في أيام الاختبار، ومعلوم أن ليس كله موجودا في ملك البايع، إلا أن يكونوا بنوا على أن الأصل عدم وجود لبن آخر ووجود ما كان، فتأمل وإن علم شئ لا يرد (1)، وإن مزجا اصطلحا.
والظاهر أن لا خلاف عندهم في رد الشاة المصراة، بل لبنها أيضا في الجملة، لأنه غر (2) المشتري بها. إذ لو لم تكن الشاة مصراة لم يشترها، ولما كان عندهم أن ذلك ليس بعيب - بل هو اظهار شئ لم يكن فيه، وعدمه ليس بعيب وأن مثله لا يجوز، كتحمير وجه الأمة وتلوين شعرها ووصلها وغير ذلك مما يدلس به ويكون (به خ) مخفيا في الجملة وظاهرا فيما قصده المدلس ويختلف به الثمن، لا كتسويد ثياب العبد لظن الكتابة، وتعليف الدابة لتنفخ بطنه ليظن الحمل والسمن، لأنه غير ظاهر فيها، بل هو أعم، والتقصير من المشتري حيث ظن ظنا باطلا - قالوا بأن له الرد فقط دون الأرش للتدليس، واللبن ماله.
ويؤيده أخبار العامة.
وأما وجه رد اللبن فقط مع وجوده من غير تغيير، فظاهر، ومعه مثل الحموضة الموجبة لنقص القيمة مع الأرش كذلك، وكذلك مع التلف، أو التغيير المفسد رد المثل مع الامكان والقيمة مع التعذر، والكل واضح.
قوله: " وتختبر التصرية الخ " اعلم أنه إذا كانت التصرية معلومة باقرار البايع أو البينة، فالظاهر أنه لا يحتاج إلى الاختبار ثلاثة، بل يمكن أن يكون له الرد في الحال.
ولكن يشكل ذلك على مذهب الأصحاب بناء على ما تقرر عندهم، لأن ظاهر كلامهم أنه يرد جميع البن الذي كان في أيام الاختبار، ومعلوم أن ليس كله موجودا في ملك البايع، إلا أن يكونوا بنوا على أن الأصل عدم وجود لبن آخر ووجود ما كان، فتأمل وإن علم شئ لا يرد (1)، وإن مزجا اصطلحا.
والظاهر أن لا خلاف عندهم في رد الشاة المصراة، بل لبنها أيضا في الجملة، لأنه غر (2) المشتري بها. إذ لو لم تكن الشاة مصراة لم يشترها، ولما كان عندهم أن ذلك ليس بعيب - بل هو اظهار شئ لم يكن فيه، وعدمه ليس بعيب وأن مثله لا يجوز، كتحمير وجه الأمة وتلوين شعرها ووصلها وغير ذلك مما يدلس به ويكون (به خ) مخفيا في الجملة وظاهرا فيما قصده المدلس ويختلف به الثمن، لا كتسويد ثياب العبد لظن الكتابة، وتعليف الدابة لتنفخ بطنه ليظن الحمل والسمن، لأنه غير ظاهر فيها، بل هو أعم، والتقصير من المشتري حيث ظن ظنا باطلا - قالوا بأن له الرد فقط دون الأرش للتدليس، واللبن ماله.
ويؤيده أخبار العامة.
وأما وجه رد اللبن فقط مع وجوده من غير تغيير، فظاهر، ومعه مثل الحموضة الموجبة لنقص القيمة مع الأرش كذلك، وكذلك مع التلف، أو التغيير المفسد رد المثل مع الامكان والقيمة مع التعذر، والكل واضح.
قوله: " وتختبر التصرية الخ " اعلم أنه إذا كانت التصرية معلومة باقرار البايع أو البينة، فالظاهر أنه لا يحتاج إلى الاختبار ثلاثة، بل يمكن أن يكون له الرد في الحال.