____________________
ولعل هذا مؤيد للطهارة، فلو لم يكن إجماع يمنع من قنية النجاسة وبيعها ينبغي تجويزهما، للأصل، وحصول النفع المقصود للعقلاء، مع عدم دليل صالح لذلك، وإن كان فاقتصر على ما يدل عليه من بيع النجاسة وقنيتها.
وتحمل عليه رواية يعقوب المتقدمة، وأما غيرها فينبغي جواز بيعها وقنيتها لما تقدم.
وتحمل عليه رواية محمد.
وأما الأكل فلا يكون جايزا إلا للاستشفاء إن ثبت بدليل، كما في بول الإبل للنص والاجماع إن صح وثبت، وإلا فالمنع متوجه للاستصحاب (1)، ودليل عدم الشفاء في المحرم (2)، وسيجئ له زيادة تحقيق في محله.
والظاهر أنه لا نزاع في جواز اقتناء الأعيان النجسة مع حصول نفع مقصود للعقلاء.
قال في المنتهى: " كل ما لا منفعة فيه من الأعيان النجسة يحرم اقتناؤه كالخنزير، لأنه سفه، ولو كان فيه منفعة جاز اقتناؤه، وإن كان نجسا يحرم بيعه كالكلب، والخمر للتخليل، وأما السرجين فإنه يمكن الانتفاع به لتربية الزرع فجاز اقتناؤه، ولكنه يكره، لما فيه من مباشرة النجاسة، وكذا يحرم اقتناء المؤذيات (كلها خ) كالحيات والعقارب والسباع، لحصول الأذى منها ".
جواز اقتناء الأعيان النجسة لا كلام فيه، للأصل، وحصول النفع وأما تحريم اقتناء المؤذيات فليس بواضح الدليل إلا مع الخوف الواجب دفعه، وكذا تحريم
وتحمل عليه رواية يعقوب المتقدمة، وأما غيرها فينبغي جواز بيعها وقنيتها لما تقدم.
وتحمل عليه رواية محمد.
وأما الأكل فلا يكون جايزا إلا للاستشفاء إن ثبت بدليل، كما في بول الإبل للنص والاجماع إن صح وثبت، وإلا فالمنع متوجه للاستصحاب (1)، ودليل عدم الشفاء في المحرم (2)، وسيجئ له زيادة تحقيق في محله.
والظاهر أنه لا نزاع في جواز اقتناء الأعيان النجسة مع حصول نفع مقصود للعقلاء.
قال في المنتهى: " كل ما لا منفعة فيه من الأعيان النجسة يحرم اقتناؤه كالخنزير، لأنه سفه، ولو كان فيه منفعة جاز اقتناؤه، وإن كان نجسا يحرم بيعه كالكلب، والخمر للتخليل، وأما السرجين فإنه يمكن الانتفاع به لتربية الزرع فجاز اقتناؤه، ولكنه يكره، لما فيه من مباشرة النجاسة، وكذا يحرم اقتناء المؤذيات (كلها خ) كالحيات والعقارب والسباع، لحصول الأذى منها ".
جواز اقتناء الأعيان النجسة لا كلام فيه، للأصل، وحصول النفع وأما تحريم اقتناء المؤذيات فليس بواضح الدليل إلا مع الخوف الواجب دفعه، وكذا تحريم