ولو اشترى جملة لم يجز بيع بعضها مرابحة وإن قوم بنفسه، إلا أن يخبر بالحال،
____________________
وقد رد إلى أهله، فصار الثمن هو الباقي، فلا يجوز الخبر إلا به.
ولا يسقط أرش الجناية الواقعة على العبد المبيع، أو الدابة المبيعة عند المشتري الذي أخذه، لأنه ليس من الثمن، بل هو بمنزلة كسب ونفع استحصله المشتري بعده.
نعم لو تعيب أو نقص منهما عضو بحيث يوجب انتقاص القيمة، يجب الاعلام واظهار أنه اشترى بكذا وكان صحيحا ثم صار عليه هذا العيب الخاص.
وكذا لا يسقط ما حطه البايع عن المشتري، لأنه ابراء وهبة مستأنفة، ألا ترى أنه قد يبرء جميع الثمن، ولا شك أنه (حينئذ خ) يجوز له المرابحة.
وكذا لو أخذ الثمر من الأشجار المبتاعة، لا يسقط الثمرة بل يخبر بما اشترى من غير اسقاط الثمرة.
والظاهر أن هذا في الثمرة المجددة الغير الموجودة حال شراء الشجرة، وإلا يجب الاخبار بأنه اشترى مثمرة بكذا وأخذ الثمرة التي كذا وكذا، لأنها جزء من المبيع حينئذ.
قوله: " ولو فدى جنايته الخ " يعني لو جني العبد المبتاع ثم فداه المولى بمال لم يجز أن يضم الفداء إلى رأس المال ويخبر أنه المجموع وهو ظاهر كما مر من عدم اسقاط أرش الجناية.
قوله: " ولو اشترى جملة الخ " يعني لو اشترى أمتعة في بيع واحد لم يجز بيع بعضها مرابحة، وإن قوم كل واحد عنده بشئ وجعل لكل واحد ثمنا معينا، وإن كان بجعله الثمن الأدنى في مقابلة أعلاها، لأنه كذب، لأن بيع الجملة ليس بيع كل جزء بشئ معين.
ولا يسقط أرش الجناية الواقعة على العبد المبيع، أو الدابة المبيعة عند المشتري الذي أخذه، لأنه ليس من الثمن، بل هو بمنزلة كسب ونفع استحصله المشتري بعده.
نعم لو تعيب أو نقص منهما عضو بحيث يوجب انتقاص القيمة، يجب الاعلام واظهار أنه اشترى بكذا وكان صحيحا ثم صار عليه هذا العيب الخاص.
وكذا لا يسقط ما حطه البايع عن المشتري، لأنه ابراء وهبة مستأنفة، ألا ترى أنه قد يبرء جميع الثمن، ولا شك أنه (حينئذ خ) يجوز له المرابحة.
وكذا لو أخذ الثمر من الأشجار المبتاعة، لا يسقط الثمرة بل يخبر بما اشترى من غير اسقاط الثمرة.
والظاهر أن هذا في الثمرة المجددة الغير الموجودة حال شراء الشجرة، وإلا يجب الاخبار بأنه اشترى مثمرة بكذا وأخذ الثمرة التي كذا وكذا، لأنها جزء من المبيع حينئذ.
قوله: " ولو فدى جنايته الخ " يعني لو جني العبد المبتاع ثم فداه المولى بمال لم يجز أن يضم الفداء إلى رأس المال ويخبر أنه المجموع وهو ظاهر كما مر من عدم اسقاط أرش الجناية.
قوله: " ولو اشترى جملة الخ " يعني لو اشترى أمتعة في بيع واحد لم يجز بيع بعضها مرابحة، وإن قوم كل واحد عنده بشئ وجعل لكل واحد ثمنا معينا، وإن كان بجعله الثمن الأدنى في مقابلة أعلاها، لأنه كذب، لأن بيع الجملة ليس بيع كل جزء بشئ معين.