____________________
ويؤيد ما قلناه صحيحة يعقوب بن شعيب الثقة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له: أعطى الرجل له الثمرة (الثمن قيه) عشرين دينارا وأقول له:
(على أن أقول له كا) إذا قامت ثمرتك بشئ فهي لك (لي) بذلك الثمن أن رضيت أخذت وإن كرهت تركت، فقال: أما (وما كا) تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا؟ قلت: جعلت فداك لا يسمى شيئا (و- كا قيه) الله يعلم من نيته ذلك، قال: لا يصلح إذا كان من نيته (ذلك كا) (2).
وأما بعد الحلول، فالظاهر أن لا كلام أيضا في صحة شراء البايع الأول إذا اشتراه بغير جنس الثمن الأول الذي باعه وما أخذ، سواء كان بالأزيد أو الأقل أو المساوي حالا ومؤجلا.
وأما بالجنس ففيه الخلاف، فذهب الشيخ إلى عدم الجواز وعدم الصحة مع التفاوت مطلقا، سواء كان مع الزيادة أو النقيصة، ودليله الروايات، والجمع بينهما بحمل ما يجوز على المساوي وما لا يجوز على التفاوت.
مثل رواية خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء (حل ئل) الأجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال: لا تشتره منه فإنه لا خير فيه (2).
وهذه مع عدم صحة سندها، وعدم صراحتها في المطلوب - لأنها مخصوصة بالطعام، وكأنه لذلك خص التحريم البعض بالطعام على ما نقل في بعض
(على أن أقول له كا) إذا قامت ثمرتك بشئ فهي لك (لي) بذلك الثمن أن رضيت أخذت وإن كرهت تركت، فقال: أما (وما كا) تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا؟ قلت: جعلت فداك لا يسمى شيئا (و- كا قيه) الله يعلم من نيته ذلك، قال: لا يصلح إذا كان من نيته (ذلك كا) (2).
وأما بعد الحلول، فالظاهر أن لا كلام أيضا في صحة شراء البايع الأول إذا اشتراه بغير جنس الثمن الأول الذي باعه وما أخذ، سواء كان بالأزيد أو الأقل أو المساوي حالا ومؤجلا.
وأما بالجنس ففيه الخلاف، فذهب الشيخ إلى عدم الجواز وعدم الصحة مع التفاوت مطلقا، سواء كان مع الزيادة أو النقيصة، ودليله الروايات، والجمع بينهما بحمل ما يجوز على المساوي وما لا يجوز على التفاوت.
مثل رواية خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء (حل ئل) الأجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال: لا تشتره منه فإنه لا خير فيه (2).
وهذه مع عدم صحة سندها، وعدم صراحتها في المطلوب - لأنها مخصوصة بالطعام، وكأنه لذلك خص التحريم البعض بالطعام على ما نقل في بعض