مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٠
ولو كانت الجارية سرقت من أرض الصلح ردها على البايع أو وارثه واستعاد الثمن، ولو فقد الوارث سلمت إلى الحاكم ولا تستسعى في ثمنها على رأي.
____________________
الولد التي أخذت منه (1).
ومثلها رواية أخرى (2).
وكأن في الرجوع بقيمة الولد على البايع إشارة إلى الرجوع إليه بما انتفع في مقابله، لأن الولد نفع عظيم، ومع ذلك رجع إلى ما دفع عوضا له.
ولا يدل السكوت عن غرم العقر على عدم وجوبه على المشتري الواطي، لثبوته عند الأصحاب بدليل آخر مثل ما تقدم.
وقيل: يجب عليه مهر أمثالها للمالك، والأصل، والندرة - مع عدم ظهور دليل، مع ظهور ما تقدم - دليل العدم، فتأمل.
وأما حال العلم، فيعلم مما تقدم فيما أشرنا إليه فيما قبل الركن الثالث، في شرح قوله: " ولو باع غير المملوك الخ " من لزوم كون الولد رقا للمولى الجارية، وغير ذلك، فتأمل.
قوله: " ولو كانت الجارية الخ " دليل وجوب ردها إلى البايع مع كونها مملوكة من أرض الصلح.
رواية مسكين السمان (في الصحيح) عن أبي عبد الله قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال: فليردها على الذي اشتراها منه، ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك فإنه قد مات ومات

(١) الوسائل، ج ١٤ كتاب النكاح، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث ٥.
(٢) الوسائل، ج ١٤ كتاب النكاح، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 3 وفي الباب روايات أخر بهذا المضمون.
(٢٩٠)
مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست