____________________
الولد التي أخذت منه (1).
ومثلها رواية أخرى (2).
وكأن في الرجوع بقيمة الولد على البايع إشارة إلى الرجوع إليه بما انتفع في مقابله، لأن الولد نفع عظيم، ومع ذلك رجع إلى ما دفع عوضا له.
ولا يدل السكوت عن غرم العقر على عدم وجوبه على المشتري الواطي، لثبوته عند الأصحاب بدليل آخر مثل ما تقدم.
وقيل: يجب عليه مهر أمثالها للمالك، والأصل، والندرة - مع عدم ظهور دليل، مع ظهور ما تقدم - دليل العدم، فتأمل.
وأما حال العلم، فيعلم مما تقدم فيما أشرنا إليه فيما قبل الركن الثالث، في شرح قوله: " ولو باع غير المملوك الخ " من لزوم كون الولد رقا للمولى الجارية، وغير ذلك، فتأمل.
قوله: " ولو كانت الجارية الخ " دليل وجوب ردها إلى البايع مع كونها مملوكة من أرض الصلح.
رواية مسكين السمان (في الصحيح) عن أبي عبد الله قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال: فليردها على الذي اشتراها منه، ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك فإنه قد مات ومات
ومثلها رواية أخرى (2).
وكأن في الرجوع بقيمة الولد على البايع إشارة إلى الرجوع إليه بما انتفع في مقابله، لأن الولد نفع عظيم، ومع ذلك رجع إلى ما دفع عوضا له.
ولا يدل السكوت عن غرم العقر على عدم وجوبه على المشتري الواطي، لثبوته عند الأصحاب بدليل آخر مثل ما تقدم.
وقيل: يجب عليه مهر أمثالها للمالك، والأصل، والندرة - مع عدم ظهور دليل، مع ظهور ما تقدم - دليل العدم، فتأمل.
وأما حال العلم، فيعلم مما تقدم فيما أشرنا إليه فيما قبل الركن الثالث، في شرح قوله: " ولو باع غير المملوك الخ " من لزوم كون الولد رقا للمولى الجارية، وغير ذلك، فتأمل.
قوله: " ولو كانت الجارية الخ " دليل وجوب ردها إلى البايع مع كونها مملوكة من أرض الصلح.
رواية مسكين السمان (في الصحيح) عن أبي عبد الله قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال: فليردها على الذي اشتراها منه، ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك فإنه قد مات ومات