____________________
ويمكن جواز الإقالة لعموم دليلها، وكذا رده بالخيار والعيب، ولا يجزي التنكيل، فيمكن أن ينعتق، لعموم دليل العتق بالتنكيل، وله الفسخ وأخذ القيمة، لأنه أتلفه، ولا يمكن الرجوع إليه.
وكذا الكلام في العتق في الكفارة مع لزوم العتق. ويحتمل عدم الرجوع وحصول الاتيان بالشرط وهو العتق مطلقا، فتأمل.
ثم إن ضابط الشرط وجوازه يحتاج إلى تأمل كثير، فإنه مشكل جدا، فإن ما قالوه غير منضبط، فإن حاصله أن جميع ما جوزه الشارع في العقل والنقل والكتاب والسنة والاجماع يجوز ويترتب عليه الأثر، لا غير، مثل ما لا يقدر عليه المشترط عليه، أو يؤل إلى الجهل في المبيع أو الثمن، وهو ظاهر.
وأما غيرهما مما هو جائز في نفس الأمر وغير معلوم جواز اشتراطه في العقد وعدمه، مثل شرط العتق وسكنى يوم أو سنة في الدار فغير واضح، وتقييده بما هو جائز شرطه في العقد صحيحا، مجمل غير مفهوم، وهو ظاهر.
وبالجملة منه ما هو ظاهر جوازه مثل ما هو مقتضى العقد، مثل قبض الثمن وخيار المجلس والحيوان وغير ذلك. ومنه ما لا يجوز يقينا، مثل أن لا يتملك ولا ينتفع به أصلا. ومنه ما فيه الاشكال مثل ما مر.
وقد قسموا الشرط بأقسام غير واضحة، مثل ما جعل في التذكرة (1) وغيرها وهو يحتاج إلى التأمل.
والأصل والأخبار والآيات يقتضي جواز كل شرط إلا ما علم عدم جوازه وصحته بالعقل أو النقل فتأمل، والله الموفق.
وقد جعل العتق في التذكرة مما ليس بمقتضى العقد، ولا فيه مصلحة للمتعاقدين.
وكذا الكلام في العتق في الكفارة مع لزوم العتق. ويحتمل عدم الرجوع وحصول الاتيان بالشرط وهو العتق مطلقا، فتأمل.
ثم إن ضابط الشرط وجوازه يحتاج إلى تأمل كثير، فإنه مشكل جدا، فإن ما قالوه غير منضبط، فإن حاصله أن جميع ما جوزه الشارع في العقل والنقل والكتاب والسنة والاجماع يجوز ويترتب عليه الأثر، لا غير، مثل ما لا يقدر عليه المشترط عليه، أو يؤل إلى الجهل في المبيع أو الثمن، وهو ظاهر.
وأما غيرهما مما هو جائز في نفس الأمر وغير معلوم جواز اشتراطه في العقد وعدمه، مثل شرط العتق وسكنى يوم أو سنة في الدار فغير واضح، وتقييده بما هو جائز شرطه في العقد صحيحا، مجمل غير مفهوم، وهو ظاهر.
وبالجملة منه ما هو ظاهر جوازه مثل ما هو مقتضى العقد، مثل قبض الثمن وخيار المجلس والحيوان وغير ذلك. ومنه ما لا يجوز يقينا، مثل أن لا يتملك ولا ينتفع به أصلا. ومنه ما فيه الاشكال مثل ما مر.
وقد قسموا الشرط بأقسام غير واضحة، مثل ما جعل في التذكرة (1) وغيرها وهو يحتاج إلى التأمل.
والأصل والأخبار والآيات يقتضي جواز كل شرط إلا ما علم عدم جوازه وصحته بالعقل أو النقل فتأمل، والله الموفق.
وقد جعل العتق في التذكرة مما ليس بمقتضى العقد، ولا فيه مصلحة للمتعاقدين.