وللحاكم البيع على السفيه والمفلس والغائب.
____________________
وأما فائدة الخلاف فهي ظاهرة لا تحتاج إلى البيان.
قوله: " ولا يكفي الحضور الخ " أي لا يكفي الحضور ساكتا في بيع ماله فضوليا، بل لا بد من التصريح فإن السكوت مع الحضور لا يدل على الرضا أو (1)، في الرضا والإجازة، أو في انعقاد الفضولي والمقصود ظاهر.
ويعلم مما تقدم أنه لو علم الرضا يكفي ذلك لصحة البيع ولا يحتاج إلى التصريح والتوكيل سابقا، بل إذا علم رضا المالك وإذنه بوجه من الوجوه يكون ذلك كافيا، وكذا في التصرف في مال الغير مطلقا.
فحينئذ لو وقع فضولي من أحد الطرفين يمكن التصرف عوضا عن ماله في ذلك المبيع والثمن لمن وقع العقد فضوليا بالنسبة إليه، لحصول العلم برضاء الذي كان حاضرا في العقد، وأجازوا بطريق التقاص إذا تعذر الوصول إليه.
وكذا في جميع الأمور حتى في المعاملات الفاسدة لو علم ذلك فتأمل، فإن الذي يظهر من كلامهم عدمه حيث كان عقدا باطلا فاسدا، ولا يجوز التصرف فيه، لأنه ما كان الرضا إلا بأنه بيع صحيح، وقد فسد ذلك ولم يعلم الرضا بوجه آخر غير ذلك، فتأمل واجهد في الاحتياط.
قوله: " وللحاكم البيع على السفيه الخ " لعل دليل جواز بيع الحاكم مال السفيه والمفلس والغائب مع المصلحة، هو الاجماع، وكونه احسانا ولا سبيل على المحسن، والضرورة لأنه قد يحتاج إلى البيع للحفظ وعدم التضييع والنقص، وقد يعلم رضا كل عاقل به، فصار تجارة عن تراض ووكيلا له لحصول العلم به، ولأنه قائم مقام الإمام عليه السلام ونائب عنه كأنه بالاجماع والأخبار مثل خبر عمر بن
قوله: " ولا يكفي الحضور الخ " أي لا يكفي الحضور ساكتا في بيع ماله فضوليا، بل لا بد من التصريح فإن السكوت مع الحضور لا يدل على الرضا أو (1)، في الرضا والإجازة، أو في انعقاد الفضولي والمقصود ظاهر.
ويعلم مما تقدم أنه لو علم الرضا يكفي ذلك لصحة البيع ولا يحتاج إلى التصريح والتوكيل سابقا، بل إذا علم رضا المالك وإذنه بوجه من الوجوه يكون ذلك كافيا، وكذا في التصرف في مال الغير مطلقا.
فحينئذ لو وقع فضولي من أحد الطرفين يمكن التصرف عوضا عن ماله في ذلك المبيع والثمن لمن وقع العقد فضوليا بالنسبة إليه، لحصول العلم برضاء الذي كان حاضرا في العقد، وأجازوا بطريق التقاص إذا تعذر الوصول إليه.
وكذا في جميع الأمور حتى في المعاملات الفاسدة لو علم ذلك فتأمل، فإن الذي يظهر من كلامهم عدمه حيث كان عقدا باطلا فاسدا، ولا يجوز التصرف فيه، لأنه ما كان الرضا إلا بأنه بيع صحيح، وقد فسد ذلك ولم يعلم الرضا بوجه آخر غير ذلك، فتأمل واجهد في الاحتياط.
قوله: " وللحاكم البيع على السفيه الخ " لعل دليل جواز بيع الحاكم مال السفيه والمفلس والغائب مع المصلحة، هو الاجماع، وكونه احسانا ولا سبيل على المحسن، والضرورة لأنه قد يحتاج إلى البيع للحفظ وعدم التضييع والنقص، وقد يعلم رضا كل عاقل به، فصار تجارة عن تراض ووكيلا له لحصول العلم به، ولأنه قائم مقام الإمام عليه السلام ونائب عنه كأنه بالاجماع والأخبار مثل خبر عمر بن