____________________
ولا يجوز بيعه بمثله وزنا، لأن الغرض في السلف والمعجل تعيين جنس معرفة المقدار، وهو تحصل بهما، والغرض هنا المساواة، فاختص المنع في بعضه ببعض به.
وفيه تأمل، لأن الدليل هو النص، فكيف يخرج عنه بالوجه المذكور.
قال في التذكرة: كما لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا، كذا لا يجوز بيعه مكيلا، إلا إذا علم عدم التفاوت فيه.
وكذا المكيل لا يجوز بيعه جزافا ولا موزونا إلا مع عدم التفاوت.
وقال أيضا: لو كان حكم الجنس الواحد مختلفا في التقدير كالحنطة المقدرة بالكيل والدقيق المقدر بالوزن، احتمل تحريم البيع بالكيل والوزن، للاختلاف قدرا وتسويغه بالوزن، فتأمل.
إلا أن يقال خروج ذلك بالاجماع، وادعى في شرح الشرايع ذلك في بيع الحنطة وزنا، ويؤيده أن لا نص صريح صحيح في عدم جواز ما يكال إلا كيلا وكذا ما يوزن وقد مر عموم أدلة الجواز وخرج المحقق المعلوم مثل بعض الجنس بالجنس وبقي الباقي، فتأمل واحتط في ذلك وغيره مهما أمكن.
وكذا الاشكال في المكيل تارة والموزون أخرى، فيمكن التخيير للصدق والاعتبار.
قوله: " وما لا يدخله الكيل والوزن الخ " قد مر وجهه ولا يحتاج إلى ذكره، لكن قد يتخيل عدم الجواز في الثوب بالثوبين، من جهة أن الغزل موزون والثوب لا يخرج عن جنسه، فيكون بيع الربوي مع التفاضل.
وأيضا يلزم عدم جواز بيعه إلا وزنا كأصله، لأنه من جنس الغزل الذي لا يباع إلا وزنا.
ويضمحل بأنه يشترط في كل من الطرفين الوزن عادة، وليست العادة
وفيه تأمل، لأن الدليل هو النص، فكيف يخرج عنه بالوجه المذكور.
قال في التذكرة: كما لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا، كذا لا يجوز بيعه مكيلا، إلا إذا علم عدم التفاوت فيه.
وكذا المكيل لا يجوز بيعه جزافا ولا موزونا إلا مع عدم التفاوت.
وقال أيضا: لو كان حكم الجنس الواحد مختلفا في التقدير كالحنطة المقدرة بالكيل والدقيق المقدر بالوزن، احتمل تحريم البيع بالكيل والوزن، للاختلاف قدرا وتسويغه بالوزن، فتأمل.
إلا أن يقال خروج ذلك بالاجماع، وادعى في شرح الشرايع ذلك في بيع الحنطة وزنا، ويؤيده أن لا نص صريح صحيح في عدم جواز ما يكال إلا كيلا وكذا ما يوزن وقد مر عموم أدلة الجواز وخرج المحقق المعلوم مثل بعض الجنس بالجنس وبقي الباقي، فتأمل واحتط في ذلك وغيره مهما أمكن.
وكذا الاشكال في المكيل تارة والموزون أخرى، فيمكن التخيير للصدق والاعتبار.
قوله: " وما لا يدخله الكيل والوزن الخ " قد مر وجهه ولا يحتاج إلى ذكره، لكن قد يتخيل عدم الجواز في الثوب بالثوبين، من جهة أن الغزل موزون والثوب لا يخرج عن جنسه، فيكون بيع الربوي مع التفاضل.
وأيضا يلزم عدم جواز بيعه إلا وزنا كأصله، لأنه من جنس الغزل الذي لا يباع إلا وزنا.
ويضمحل بأنه يشترط في كل من الطرفين الوزن عادة، وليست العادة