ولا يجوز في اللحم والخبز والجلد والنبل المعمول والجواهر واللئالي والعقار والأرض.
____________________
مثلا، ليحصل فيه لبن ويحلب.
ولا يجب كون اللبن في ضرعه بالفعل، لما مر أن المراد ما من شأنه قريبا عرفا، لا أن يكون بالفعل موجودا، لأنه المفهوم عرفا، بل قيل: لو كان اللبن بالفعل يجوز حلبه ودفعه، وهو ظاهر.
فلا يرد قول بعض الشافعية: بعدم الجواز لجهالة اللبن في الضرع، على أنه تابع، وقيل: لا يضر جهالته، وقد مر.
والمراد بالحامل ما يكون فيه الحمل بالفعل، لا ما يمكن أن تحمل، للعرف، فإن الحامل لا يطلق عرفا إلا على ما هو حامل بالفعل، بخلاف اللبون، فإنه يطلق على ما يحلب في ذلك اليوم والليل، وإن لم يكن في ضرعه لبن حين الاطلاق، وكذا في ذات الولد.
قوله: " ولا يجوز في اللحم الخ " قد مر إن سببه الاختلاف، ووجوده في الرواية (1)، والخبز مثله عددا، ويرتفع الجهالة في المشاهدة والوصف الرافع لها، ولا يبعد الصحة فيه مع الوزن.
وسبب المنع في، الجلد أيضا هو الاختلاف الكثير بالغلظ، وكذا النبل المعمول دون عيدانه إن ضبط بالوصف.
وكذا سبب عدم الجواز في الجواهر واللآلي، كأنه الكبار منه لا الصغار التي تشترى للأدوية فالظاهر أنه يجري فيها السلف، لعدم الاختلاف التام فيها، وتباع وزنا.
ولا يجب كون اللبن في ضرعه بالفعل، لما مر أن المراد ما من شأنه قريبا عرفا، لا أن يكون بالفعل موجودا، لأنه المفهوم عرفا، بل قيل: لو كان اللبن بالفعل يجوز حلبه ودفعه، وهو ظاهر.
فلا يرد قول بعض الشافعية: بعدم الجواز لجهالة اللبن في الضرع، على أنه تابع، وقيل: لا يضر جهالته، وقد مر.
والمراد بالحامل ما يكون فيه الحمل بالفعل، لا ما يمكن أن تحمل، للعرف، فإن الحامل لا يطلق عرفا إلا على ما هو حامل بالفعل، بخلاف اللبون، فإنه يطلق على ما يحلب في ذلك اليوم والليل، وإن لم يكن في ضرعه لبن حين الاطلاق، وكذا في ذات الولد.
قوله: " ولا يجوز في اللحم الخ " قد مر إن سببه الاختلاف، ووجوده في الرواية (1)، والخبز مثله عددا، ويرتفع الجهالة في المشاهدة والوصف الرافع لها، ولا يبعد الصحة فيه مع الوزن.
وسبب المنع في، الجلد أيضا هو الاختلاف الكثير بالغلظ، وكذا النبل المعمول دون عيدانه إن ضبط بالوصف.
وكذا سبب عدم الجواز في الجواهر واللآلي، كأنه الكبار منه لا الصغار التي تشترى للأدوية فالظاهر أنه يجري فيها السلف، لعدم الاختلاف التام فيها، وتباع وزنا.