ولو شرطه المشتري صح.
____________________
هذه الروايات صريحة في التملك، بل في استقلال العبد المال، إلا رواية إسحاق.
قال في التذكرة: وللشيخ قول آخر في عبد قال: اشترني على كذا، أنه يجب عليه الدفع إن كان له شئ في تلك الحال، وإلا فلا وقد روى عن الصادق عليه السلام قال له غلام إني قلت إلى آخر الحديث المتقدم، وكأنه أشار إلى صحيحة الفضيل بن يسار المتقدمة، وإنها تدل على قول الشيخ، فتأمل وسيجئ.
ويدل عليه أيضا ما رواه أبو جرير في الصحيح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولي مالك قال: لا يبدأ بالحرية قبل العتق، يقول له: لي مالك وأنت حر برضاء المملوك فإن ذلك أحب إلي (1).
والظاهر أن أبا جرير هو زكريا بن إدريس الذي قيل فيه، أنه كان وجها يروي عن الرضا عليه السلام وقال: إنه صاحب الكاظم عليه السلام.
وأما كونه محجورا عليه، فظاهر كلامهم عدم الخلاف فيه، ولكن الأخبار المتقدمة كالصريحة في الاستقلال، إلا أن فيما مر في الخبر من عدم وجوب الزكاة (2) ما يشعر به، وسيجئ تحقيقه في باب الحجر إن شاء الله تعالى.
قوله: " فلو اشتراه كان ما معه الخ " تفريعه على عدم ملك العبد ظاهر، لأن ما معه ملك مالكه البايع، وإنما باع نفس العبد لا ماله، وقد دل العقل والنقل على عدم دخول غير المبيع، فيه.
قوله: " ولو شرطه المشتري الخ " أي كون ما مع العبد داخلا في المبيع،
قال في التذكرة: وللشيخ قول آخر في عبد قال: اشترني على كذا، أنه يجب عليه الدفع إن كان له شئ في تلك الحال، وإلا فلا وقد روى عن الصادق عليه السلام قال له غلام إني قلت إلى آخر الحديث المتقدم، وكأنه أشار إلى صحيحة الفضيل بن يسار المتقدمة، وإنها تدل على قول الشيخ، فتأمل وسيجئ.
ويدل عليه أيضا ما رواه أبو جرير في الصحيح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولي مالك قال: لا يبدأ بالحرية قبل العتق، يقول له: لي مالك وأنت حر برضاء المملوك فإن ذلك أحب إلي (1).
والظاهر أن أبا جرير هو زكريا بن إدريس الذي قيل فيه، أنه كان وجها يروي عن الرضا عليه السلام وقال: إنه صاحب الكاظم عليه السلام.
وأما كونه محجورا عليه، فظاهر كلامهم عدم الخلاف فيه، ولكن الأخبار المتقدمة كالصريحة في الاستقلال، إلا أن فيما مر في الخبر من عدم وجوب الزكاة (2) ما يشعر به، وسيجئ تحقيقه في باب الحجر إن شاء الله تعالى.
قوله: " فلو اشتراه كان ما معه الخ " تفريعه على عدم ملك العبد ظاهر، لأن ما معه ملك مالكه البايع، وإنما باع نفس العبد لا ماله، وقد دل العقل والنقل على عدم دخول غير المبيع، فيه.
قوله: " ولو شرطه المشتري الخ " أي كون ما مع العبد داخلا في المبيع،