ولو وجد به عيبا رده، وعاد الحق إلى الذمة سليما.
ولو ظهر أن الثمن من غير الجنس بطل العقد.
____________________
الأزيد) أي قدرا، فإنه أعاده لذلك.
ووجهه الأصل، وإن في قبوله منة غالبا، هذا إذا كان الزائد ممتازا فلا بأس، وأما إذا كان ممزوجا ويكون في التخليص مشقة ما ينبغي القول بالقبول.
والحاصل أنه ينبغي التسامح في القضاء والاقتضاء كما مر وعدم اللجاجة، فلو كان غرض صحيح متعلق بعدم أخذ الزيادة فهو حسن، وإلا ينبغي القبول مع الدعاء لصاحبه.
قوله: " ولو دفع من غير الجنس الخ " الافتقار إلى التراضي حينئذ واضح، بل ينبغي ايقاع أمر مملك شرعا من صلح وابراء ما في الذمة وتمليك الموجود.
ولا يبعد اللزوم مع التراضي قولا وفعلا، مع احتمال العدم، للأصل وعدم ثبوت كونه لازما.
قوله: " ولو وجد به عيبا الخ " أي لو أخذ المسلم فيه ووجد فيه عيبا سابقا فله رده وطلب الصحيح منه، ويصير الحق في ذمة المسلم إليه سليما (سلما خ ل) صحيحا كما كان، يعني لا يتعين بمجرد الدفع فيما دفع مع كونه من جنسه للعيب.
قوله: " ولو ظهر أن الثمن الخ " أي لو ظهر الثمن الذي دفعه المسلم من غير جنس ما شرط، بأن يكون نحاسا مع كون الشرط فضة، بطل العقد من رأسه.
هذا ظاهر إذا كان بعد التفرق، لأن القبض قبله شرط في السلم على ما مر، وأما قبله فلا، فلو قبض قبله ما شرط، صح العقد.
ووجهه الأصل، وإن في قبوله منة غالبا، هذا إذا كان الزائد ممتازا فلا بأس، وأما إذا كان ممزوجا ويكون في التخليص مشقة ما ينبغي القول بالقبول.
والحاصل أنه ينبغي التسامح في القضاء والاقتضاء كما مر وعدم اللجاجة، فلو كان غرض صحيح متعلق بعدم أخذ الزيادة فهو حسن، وإلا ينبغي القبول مع الدعاء لصاحبه.
قوله: " ولو دفع من غير الجنس الخ " الافتقار إلى التراضي حينئذ واضح، بل ينبغي ايقاع أمر مملك شرعا من صلح وابراء ما في الذمة وتمليك الموجود.
ولا يبعد اللزوم مع التراضي قولا وفعلا، مع احتمال العدم، للأصل وعدم ثبوت كونه لازما.
قوله: " ولو وجد به عيبا الخ " أي لو أخذ المسلم فيه ووجد فيه عيبا سابقا فله رده وطلب الصحيح منه، ويصير الحق في ذمة المسلم إليه سليما (سلما خ ل) صحيحا كما كان، يعني لا يتعين بمجرد الدفع فيما دفع مع كونه من جنسه للعيب.
قوله: " ولو ظهر أن الثمن الخ " أي لو ظهر الثمن الذي دفعه المسلم من غير جنس ما شرط، بأن يكون نحاسا مع كون الشرط فضة، بطل العقد من رأسه.
هذا ظاهر إذا كان بعد التفرق، لأن القبض قبله شرط في السلم على ما مر، وأما قبله فلا، فلو قبض قبله ما شرط، صح العقد.