____________________
إذ لا أداة فيه.
لكن لا يخفى الصراحة وفهم العموم عرفا كما قيل في أحل الله البيع ونحوه، إلا أنها معتبرة الاسناد، لمجهولية عقبة ومحمد بن عبد الله بن هلال المذكور في سندها (1) إلا أن الظاهر أنها مقبولة الأصحاب.
وبالجملة لو قلنا ببطلان العقد كما هو ظاهر الأخبار، فلا شك في كون الضمان من البايع، وكذا إن قلنا بالصحة والفسخ، إن ثبت عموم تلك القاعدة، أي كون التلف قبل القبض ممن في يده، وإلا فالظاهر أنه من مال المشتري لأنه ماله، فتأمل.
قوله: " والخيار فيما يفسد الخ " هذه من توابع خيار التأخير، والعبارة لا تخلو عن شئ.
لعل المقصود أن الصبر واجب على البايع إلى الليل إذا باع ما يفسد ولم يبق إلى الليل ولم يقبض الثمن.
قيل: المراد بالفساد ما يعم نقص القيمة بتغيير الطعم والوصف المفضي إلى ذلك، مثل بعض المطبوخات كالهريسة وبعض الفواكه إلى أن يقرب الليل، بحيث لو لم يبع حينئذ لم يحصل له المشتري بعد ذلك، لفساده عرفا، حينئذ يثبت له الخيار بين الصبر حتى يتلف ويأخذ الثمن من المشتري، والفسخ وبيعه، أو يتصرف بوجه آخر، فلا يطالب المشتري بشئ، لأن في الابقاء ضرر على البايع مع عدم الخيار وإلزام المشتري بالثمن ضرر على المشتري مع امكان التخلص في الجملة بالخيار، وذلك يقتضي عدم البيع كما في خيار التأخير الذي أصل هذه المسألة، ويدل عليه دليلها.
لكن لا يخفى الصراحة وفهم العموم عرفا كما قيل في أحل الله البيع ونحوه، إلا أنها معتبرة الاسناد، لمجهولية عقبة ومحمد بن عبد الله بن هلال المذكور في سندها (1) إلا أن الظاهر أنها مقبولة الأصحاب.
وبالجملة لو قلنا ببطلان العقد كما هو ظاهر الأخبار، فلا شك في كون الضمان من البايع، وكذا إن قلنا بالصحة والفسخ، إن ثبت عموم تلك القاعدة، أي كون التلف قبل القبض ممن في يده، وإلا فالظاهر أنه من مال المشتري لأنه ماله، فتأمل.
قوله: " والخيار فيما يفسد الخ " هذه من توابع خيار التأخير، والعبارة لا تخلو عن شئ.
لعل المقصود أن الصبر واجب على البايع إلى الليل إذا باع ما يفسد ولم يبق إلى الليل ولم يقبض الثمن.
قيل: المراد بالفساد ما يعم نقص القيمة بتغيير الطعم والوصف المفضي إلى ذلك، مثل بعض المطبوخات كالهريسة وبعض الفواكه إلى أن يقرب الليل، بحيث لو لم يبع حينئذ لم يحصل له المشتري بعد ذلك، لفساده عرفا، حينئذ يثبت له الخيار بين الصبر حتى يتلف ويأخذ الثمن من المشتري، والفسخ وبيعه، أو يتصرف بوجه آخر، فلا يطالب المشتري بشئ، لأن في الابقاء ضرر على البايع مع عدم الخيار وإلزام المشتري بالثمن ضرر على المشتري مع امكان التخلص في الجملة بالخيار، وذلك يقتضي عدم البيع كما في خيار التأخير الذي أصل هذه المسألة، ويدل عليه دليلها.