يجب كونهما مملوكين، فلا يصح بيع الحر والخنافس (والديدان خ) وشبههما والحشرات والفضلات.
وما لا ينتفع به لقلته كالحبة من الحنطة، والمشترك بين المسلمين قبل الحيازة كالماء والوحوش وأرض الخراج.
____________________
قوله: " يجب كونهما مملوكين إلخ " إشارة إلى شرائط من الركن الثالث، وهو العوضان.
منها أن يكونا مملوكين لمن له البيع والشراء، وهو ظاهر، إذ لا معنى لبيع ما لا يملك ولا الشراء به، وإن ذلك سفه وتبذير غير مشروع ولا معقول، ولا إذا كانا لغير من لهما، وهو مجمع عليه.
قوله: " ولا ما لا ينتفع به لقلته الخ " كأنه إشارة إلى أن المراد بالملك، هو الملك الذي يحصل به النفع، فهو عطف على الحر، فلا يصح ولا يجوز المعاملة بما لا ينتفع به لقلته، وإن كان ملكا كحبة من حنطة. ولهذا لا يجوز أخذه من غير إذن صاحبه، وإن لم يجب الرد والعوض بناء على ما قيل.
ولعل دليله يظهر مما مر من أن بذل المال في مقابلة مثله سفه عقلا وشرعا، فلا يجوز، وأنه ليس معاملة مثله متعارفا، والمعاملة المجوزة يصرف إليهما (إليها خ ل).
وفيه تأمل لأنه قد ينتفع به وذلك يكفي، ولهذا قيل: لا يجوز سرقة حبة من الحنطة، وينبغي الضمان والرد أيضا، وإن قيل بعدمهما، ومجرد كونه ليس بمتعارف لا يوجب المنع، نعم لا بد من بذل ما لا يزيد عليه، لئلا يكون سفها وتبذيرا كما في سائر المعاملات، فإنه قد يشتري حبة حبة ويجتمع عنده يحصل فيه نفع كثير، وقد
منها أن يكونا مملوكين لمن له البيع والشراء، وهو ظاهر، إذ لا معنى لبيع ما لا يملك ولا الشراء به، وإن ذلك سفه وتبذير غير مشروع ولا معقول، ولا إذا كانا لغير من لهما، وهو مجمع عليه.
قوله: " ولا ما لا ينتفع به لقلته الخ " كأنه إشارة إلى أن المراد بالملك، هو الملك الذي يحصل به النفع، فهو عطف على الحر، فلا يصح ولا يجوز المعاملة بما لا ينتفع به لقلته، وإن كان ملكا كحبة من حنطة. ولهذا لا يجوز أخذه من غير إذن صاحبه، وإن لم يجب الرد والعوض بناء على ما قيل.
ولعل دليله يظهر مما مر من أن بذل المال في مقابلة مثله سفه عقلا وشرعا، فلا يجوز، وأنه ليس معاملة مثله متعارفا، والمعاملة المجوزة يصرف إليهما (إليها خ ل).
وفيه تأمل لأنه قد ينتفع به وذلك يكفي، ولهذا قيل: لا يجوز سرقة حبة من الحنطة، وينبغي الضمان والرد أيضا، وإن قيل بعدمهما، ومجرد كونه ليس بمتعارف لا يوجب المنع، نعم لا بد من بذل ما لا يزيد عليه، لئلا يكون سفها وتبذيرا كما في سائر المعاملات، فإنه قد يشتري حبة حبة ويجتمع عنده يحصل فيه نفع كثير، وقد