____________________
إلى سكرجة (1)، فتقول: اشترى منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضرعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة (2) (3) أي كان المبيع ذلك.
وهذه تدل على وقوع البيع بلفظ المضارع، وتقديم القبول، وعدم المقارنة، وعلى أنه إن لم يحصل الغائب كان الثمن في مقابلة الموجود كما تقدم في رواية الآبق، وعلى عدم اشتراط الكيل والوزن في اللبن، إلا أنها مضمرة وموثقة.
قوله: " ولا الجلود على الظهور " ما أشار إلى الخلاف هنا، فكأنه غير جائز بالاتفاق.
ويحتمل عند الشيخ الجواز مع الانضمام، بل مطلقا، إذ ما نجد مانعا، فإنه لا جهل، لأنه معلوم في الجملة مع مشاهدة ما عليه الجلد. ودليله معلوم مما تقدم إلا أن يكون مجمعا عليه.
قوله: " ولا الحمل الخ " يمكن أن يكون مراده، لا يجوز كالجلود ولو كان مع الضميمة مطلقا إلا مع أمه، إذ الظاهر جواز بيعه مع أمه بالاتفاق.
قال في التذكرة: لو باع الحمل مع أمه جاز اجماعا، سواء كان في الآدمي وغيره. لعل مراده اعتبار كون الأم أصلا والحمل تبعا، كما تقدم.
قال بعد هذا: لو قال: بعتك هذه الدابة وحملها لم يصح عندنا، لما تقدم إن الحمل لا يصح جعله مبيعا ولا جزء منه، فتأمل.
والبحث في عدم جوازه منضما إلى أمه أو غيرها مطلقا، يعلم مما تقدم، فلا
وهذه تدل على وقوع البيع بلفظ المضارع، وتقديم القبول، وعدم المقارنة، وعلى أنه إن لم يحصل الغائب كان الثمن في مقابلة الموجود كما تقدم في رواية الآبق، وعلى عدم اشتراط الكيل والوزن في اللبن، إلا أنها مضمرة وموثقة.
قوله: " ولا الجلود على الظهور " ما أشار إلى الخلاف هنا، فكأنه غير جائز بالاتفاق.
ويحتمل عند الشيخ الجواز مع الانضمام، بل مطلقا، إذ ما نجد مانعا، فإنه لا جهل، لأنه معلوم في الجملة مع مشاهدة ما عليه الجلد. ودليله معلوم مما تقدم إلا أن يكون مجمعا عليه.
قوله: " ولا الحمل الخ " يمكن أن يكون مراده، لا يجوز كالجلود ولو كان مع الضميمة مطلقا إلا مع أمه، إذ الظاهر جواز بيعه مع أمه بالاتفاق.
قال في التذكرة: لو باع الحمل مع أمه جاز اجماعا، سواء كان في الآدمي وغيره. لعل مراده اعتبار كون الأم أصلا والحمل تبعا، كما تقدم.
قال بعد هذا: لو قال: بعتك هذه الدابة وحملها لم يصح عندنا، لما تقدم إن الحمل لا يصح جعله مبيعا ولا جزء منه، فتأمل.
والبحث في عدم جوازه منضما إلى أمه أو غيرها مطلقا، يعلم مما تقدم، فلا