ولو كانت بفعله شاركه بقدرها، وإن لم تكن عينا.
____________________
ولو ظن أن المالك رضي لهذا المال بالبدل المعلوم فهو راض بأن يتصرف فيه عوضا عما في يده، فالأكل حينئذ ليس أكلا بالباطل، بل بالرضا، فإنه رضي بالتصرف فيه، بأن يجوز له التصرف في بدله وقد جوز صاحبه ذلك، وعرف كل واحد عن صاحبه ذلك، فحينئذ يجوز تصرف كل واحد في بدل ماله، وإن لم يكن بسبب البيع، بل بسبب الإذن المفهوم مع البدل، وكأنه يرجع إلى المعاطاة والإباحة مع العوض من غير بيع، ولا نجد منه مانعا، غاية الأمر أن يكون لكل واحد الرجوع عن قصده الأول وأخذ ماله عينا وزيادة.
نعم إذا علم عدم الرضا إلا بوجه البيع أو اشتبه ذلك، يتوجه عدم جواز التصرف، والضمان على تقدير فهم عدم الرضا بالمكث عنده، وكونه أمانة على تقدير غيره.
ويحتمل جواز التصرف على تقدير التقاص أيضا في بعض المحال، بأن غاب المالك وامتنع الاطلاع عليه وايصاله إليه وأخذ ماله منه، كما في غير هذه الصورة.
وبالجملة دليل الحكم المشهور بينهم - وهو جعل حكم المقبوض بالسوم والعقد الفاسد مثل الغصب في أكثر الأحكام حتى في إلزامه بالايصال إلى صاحبه فوريا فلا يصح عباداته في أول وقتها على تقدير القول بمنافاة حقوق الآدمي لها كما هو الظاهر - غير ظاهر، فالحكم مشكل، ولا شك أنه ينبغي ملاحظة ذلك مهما أمكن، فتأمل.
قوله: " والزيادة المتصلة الخ " كالولد والسمن وغيرهما، ومعلوم كونهما للمالك، لأنهما تابعان للأصل.
قوله: " ولو كانت بفعله الخ " أي لو كانت الزيادة بفعل القابض جاهلا، فهو شريك المالك بالنسبة سواء كانت عينا مثل الصبغ، أو لا مثل تعليم
نعم إذا علم عدم الرضا إلا بوجه البيع أو اشتبه ذلك، يتوجه عدم جواز التصرف، والضمان على تقدير فهم عدم الرضا بالمكث عنده، وكونه أمانة على تقدير غيره.
ويحتمل جواز التصرف على تقدير التقاص أيضا في بعض المحال، بأن غاب المالك وامتنع الاطلاع عليه وايصاله إليه وأخذ ماله منه، كما في غير هذه الصورة.
وبالجملة دليل الحكم المشهور بينهم - وهو جعل حكم المقبوض بالسوم والعقد الفاسد مثل الغصب في أكثر الأحكام حتى في إلزامه بالايصال إلى صاحبه فوريا فلا يصح عباداته في أول وقتها على تقدير القول بمنافاة حقوق الآدمي لها كما هو الظاهر - غير ظاهر، فالحكم مشكل، ولا شك أنه ينبغي ملاحظة ذلك مهما أمكن، فتأمل.
قوله: " والزيادة المتصلة الخ " كالولد والسمن وغيرهما، ومعلوم كونهما للمالك، لأنهما تابعان للأصل.
قوله: " ولو كانت بفعله الخ " أي لو كانت الزيادة بفعل القابض جاهلا، فهو شريك المالك بالنسبة سواء كانت عينا مثل الصبغ، أو لا مثل تعليم