مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٤٢٥
ولو شرط المشتري وصفها لم يوجد فله الفسخ وإن لم يكن فواته عيبا كالجعودة في الشعر، واطلاق العقد يقتضي التسليم فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد تخير المشتري بين الرد والأرش.
____________________
قوله: " ولو شرط المشتري الخ " دليل الخيار بعدم وجدان الشرط المذكور في متن العقد - سواء كان عدمه عيبا أم لا، وسواء كان في الثمن أم المبيع للمشتري والبايع - هو ما تقدم إن الشروط لازمة وملزمة للعقد وموجبة له، فلو فقدت لم يجب، بل يثمر الخيار لمن شرط له ذلك، بل يتخيل البطلان لفقده رأسا، لأن فقد الشرط موجب لفقد المشروط وهو صحة العقد.
ولكن ذكروا أن الشرط للزوم لا للصحة، وإلا يلزم الدور في بعض الصور، فلو قصد ذلك فلا بأس، وإذا قصد الصحة فالظاهر البطلان على تقدير الدور، وكذا على تقدير عدم الموافقة والوفاء به، والاطلاق يحمل على اللزوم ترجيحا لجانب الصحة، وتبعا للأصحاب، خصوصا من يعرف أن ذلك هو المذهب، فتأمل.
قوله: " واطلاق العقد الخ " هذا أيضا بناء على ما يفهم من كلامهم، إن معنى مقتضى العقد السلامة، اللزوم معها، والخيار مع عدمها إلا (1) ما هو الظاهر من وقوع العقد على السالم دون المعيب كما هو الظاهر، وإلا يلزم البطلان لو ظهر معيبا مع تعيينه، ومع الاطلاق لا يكون ذلك مبيعا مورد العقد، فيطلب المبيع إن وجد وإلا بطل العقد مع اليأس، أو ينتظر، مثل ما مر في السلم.
هذا مثل ما تقدم من الشروط، ومثل قولهم: اطلاق الوكالة يفيد التوكيل في شراء الصحيح دون المعيب، وأمثالها كثيرة، ثم يجوزون الخيار فيه للمالك، وهو بحسب ظاهر العبارات لا يخلو عن مناقشة، فتأمل.

(1) هكذا في النسخة المطبوعة، وفي النسخ المخطوطة (لا) بدل (إلا).
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 429 430 431 ... » »»
الفهرست