والأثمان يتعين بالتعيين
____________________
قوله: " وتراب الصياغة الخ " قد علم وجه بيعه بهما أو بغيرهما من الأموال، لا بأحدهما فقط، لاشتماله على النقدين وعدم العلم بكون ذلك مشتملا على جنسه وزيادة تقابل ما سواه.
ولو علم فالظاهر الصحة به أيضا كما تقدم، خصوصا في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة (1).
وتدل على ما ذكره أيضا - مع التصدق بالثمن المجهول أربابه - رواية علي بن ميمون الصايغ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه، فما أصنع به؟ قال: تصدق به، فإما لك وإما لأهله، قلت: فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا، فبأي شئ أبيعه؟ قال: بعه بطعام قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: نعم (2).
وكأنه ترك بيعه بالنقدين، لبعد ذلك، ولظهور جوازه (لو فرض خ).
ولا يضر عدم صحة هذا الخبر لوجود غيره كما عرفت.
وقوله رحمه الله: (لجهالة أربابه) يدل على جواز التصدق في كل مجهول مالكه، كما هو مضمون الأخبار.
قوله: " والأثمان يتعين الخ " دليله واضح لأنه أمر موجود محقق وقع العقد عليه، فينتقل هو بعينه إلى من اشتراه أو باعه فلا يجزي البدل، وهو ظاهر متفق الأصحاب على الظاهر، وخلاف بعض العامة غير ملتفت إليه.
ولو علم فالظاهر الصحة به أيضا كما تقدم، خصوصا في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة (1).
وتدل على ما ذكره أيضا - مع التصدق بالثمن المجهول أربابه - رواية علي بن ميمون الصايغ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه، فما أصنع به؟ قال: تصدق به، فإما لك وإما لأهله، قلت: فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا، فبأي شئ أبيعه؟ قال: بعه بطعام قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: نعم (2).
وكأنه ترك بيعه بالنقدين، لبعد ذلك، ولظهور جوازه (لو فرض خ).
ولا يضر عدم صحة هذا الخبر لوجود غيره كما عرفت.
وقوله رحمه الله: (لجهالة أربابه) يدل على جواز التصدق في كل مجهول مالكه، كما هو مضمون الأخبار.
قوله: " والأثمان يتعين الخ " دليله واضح لأنه أمر موجود محقق وقع العقد عليه، فينتقل هو بعينه إلى من اشتراه أو باعه فلا يجزي البدل، وهو ظاهر متفق الأصحاب على الظاهر، وخلاف بعض العامة غير ملتفت إليه.