____________________
قوله: " وكلما يذكر في متن العقد الخ " دليل لزوم ما ذكر في العقد - من الأمور السايغة غير المنافية للعقد مثل قصارة الثوب - ظاهر، وهو الايفاء بالعقود وهو داخل فيه، ومثل قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (1) وهو المشهور.
ومثل صحيحة ابن سنان في الفقيه والتهذيب عن الصادق عليه السلام (2).
والأدلة الدالة على الايفاء بالوعد من العقل والنقل كتابا وسنة (3) وهي كثيرة جدا.
ولكن ينبغي أن يكون بلفظ لا يكون سببا لتعليق العقد، بأن يقول: بعتك إن قصرت ثوبي، أو بشرط قصارة الثوب، فإنه يدل على تعليق العقد، وظاهرهم عدم انعقاد المعلق.
وأيضا لا شك أن مقتضى لفظ العقد حينئذ عدم الانعقاد إلا عند حصول ذلك الشرط مع أنهم يقولون بالوقوع بعد اتمام الصيغة، فينبغي أن يقول: بعتك وشرطت عليك قصارة هذا الثوب أو استأجرتك لقصارته ونحو ذلك.
ومعلوم أيضا أنه لو لم يذكر في العقد لم يلزم، ولكن العقد بالمعنى المتقدم صحته (4)، فإذا ذكر وأعطى على وجه وقيل على ذلك الوجه، فالظاهر هو اللزوم حينئذ مطلقا مثل الأصل.
ومثل صحيحة ابن سنان في الفقيه والتهذيب عن الصادق عليه السلام (2).
والأدلة الدالة على الايفاء بالوعد من العقل والنقل كتابا وسنة (3) وهي كثيرة جدا.
ولكن ينبغي أن يكون بلفظ لا يكون سببا لتعليق العقد، بأن يقول: بعتك إن قصرت ثوبي، أو بشرط قصارة الثوب، فإنه يدل على تعليق العقد، وظاهرهم عدم انعقاد المعلق.
وأيضا لا شك أن مقتضى لفظ العقد حينئذ عدم الانعقاد إلا عند حصول ذلك الشرط مع أنهم يقولون بالوقوع بعد اتمام الصيغة، فينبغي أن يقول: بعتك وشرطت عليك قصارة هذا الثوب أو استأجرتك لقصارته ونحو ذلك.
ومعلوم أيضا أنه لو لم يذكر في العقد لم يلزم، ولكن العقد بالمعنى المتقدم صحته (4)، فإذا ذكر وأعطى على وجه وقيل على ذلك الوجه، فالظاهر هو اللزوم حينئذ مطلقا مثل الأصل.