مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٥٢
الثالث: ما لا انتفاع فيه كالخنافس، والديدان، والذباب، والقمل والمسوخ البرية: كالقرد، والدب، عدا الفيل، والبحرية:
كالضفادع، والسلاحف، والطافي، وفي السباع قولان.
____________________
التوت أبيعه يصنع به الصليب والصنم، قال: لا " (1).
فيمكن اسقاط حسنة ابن أذينة (2) بمثل هذه ويبقى باقي الأدلة من غير معارض.
والعجب أن في الدروس قال: " وفي رواية ابن حريث المنع ممن يعمله، وليس فيها ذكر الغاية " أي: (ليعمل)، مريدا لرجحان التحريم مطلقا، مع عدم صحة السند، وعدم وضوح الدلالة، بل هي ظاهرة في الغاية حيث قال: " أبيعه يصنع به الصليب " وعدم ذكر الغاية في شئ من أخبار التحريم، مثل خبر جابر، بل هو أولى من خبر ابن حريث، وترك حسنة ابن أذينة (3) مع وضوحها سندا ودلالة.
قوله: " الثالث ما لا انتفاع فيه الخ " لعل دليل عدم جواز بيع ما لا ينتفع به هو الإجماع، وأن شراءه إسراف، فالبيع معونة، ولا يجوز معاملة المسرف بشرط الرشد، فلا يملك الثمن، لعدم انعقاد البيع.
ومنه ظهر أنه على تقدير التحريم إن فعل لم يقع العقد ولا يصح.
وكذا الكلام في بيع المسوخ، إن كان مما لا ينتفع به كالقرد.
ويدل على منع بيع القرد رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع " (4).

(1) نفس المصدر والموضع، الحديث 2.
(2) الوسائل كتاب التجارة الباب (39) من أبواب ما يكتسب به الحديث (2).
(3) أي الأخيرة، وحاصل المقصود أن الاستناد إلي رواية ابن حريث لمطلق التحريم لا محل له مع وجود الروايات الصحيحة السند الظاهرة الدلالة في ذلك مثل خبر جابر، وحسنة ابن أذينة الأخيرة.
(4) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 37، الحديث 4.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 49 50 51 52 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست