____________________
ببعيد ثبوته للوكيل بمجرد التوكيل في العقد، لكونه من توابع العقد، وهو الظاهر من الأخبار، لصدق البايع، وهو المذكور فيها، من دون قيد المالك، والوكيل مع الوكالة في الخيار، ويمكن توقفه على الوكيل، وترك للظهور وقيد به، لأن الأصل عدم دخوله في توكيل العقد والظاهر أنه يحصل بالتوكيل قبل العقد، وإن قلنا بعدم جواز الوكالة فيما ليس للموكل فعل ذلك حين الوكالة، لأنه تابع أصل تجري الوكالة فيه، مثل أن يوكل في بيع شئ ثم بيع ذلك الشئ وآخر وهكذا، بل عتقه وإجارته وغير ذلك، كما يظهر من باب الوكالة وسيجئ تحقيق ذلك أن شاء الله تعالى.
هذا، قال في التذكرة: لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان، فالأقرب تعلق الخيار بهما وبالموكلين جميعا في المجلس، وإلا فبالموكلين (1).
وفيه خروج عن ظاهر النص في الجملة، فتأمل وأنه لا يبعد ثبوت الخيار للمالك أيضا على تقدير كون العاقد وكيله، لأن يده يد الموكل بل هو البايع حقيقة.
وعدمه أظهر، لعدم صدق البايع والتاجر في هذا العقد والبيع لغة وعرفا وشرعا إلا على الوكيل، فتأمل.
(الثاني) اشتراط سقوط الخيار في متن العقد بالمعنى الذي تقدم، ولعله لا خلاف عندنا فيه أيضا، وأوفوا بالعقود وصحيحة المسلمون عند شروطهم وغيرها.
دليله أيضا.
(الثالث) الاختيار، قال في التذكرة: يقطع خيار المجلس اجماعا، وصورته أن يقولا تخايرنا أو اخترنا امضاء العقد، أو أمضيناه أو اخترناه أو التزمناه وما أشبه ذلك.
هذا، قال في التذكرة: لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان، فالأقرب تعلق الخيار بهما وبالموكلين جميعا في المجلس، وإلا فبالموكلين (1).
وفيه خروج عن ظاهر النص في الجملة، فتأمل وأنه لا يبعد ثبوت الخيار للمالك أيضا على تقدير كون العاقد وكيله، لأن يده يد الموكل بل هو البايع حقيقة.
وعدمه أظهر، لعدم صدق البايع والتاجر في هذا العقد والبيع لغة وعرفا وشرعا إلا على الوكيل، فتأمل.
(الثاني) اشتراط سقوط الخيار في متن العقد بالمعنى الذي تقدم، ولعله لا خلاف عندنا فيه أيضا، وأوفوا بالعقود وصحيحة المسلمون عند شروطهم وغيرها.
دليله أيضا.
(الثالث) الاختيار، قال في التذكرة: يقطع خيار المجلس اجماعا، وصورته أن يقولا تخايرنا أو اخترنا امضاء العقد، أو أمضيناه أو اخترناه أو التزمناه وما أشبه ذلك.