____________________
فتأمل فيه، لأن المشتري إنما سلطه لكونه عوضا عن المال المغصوب، أي لأن يسلطه البايع على أخذ مال الناس ظلما، ويخليه أن يفعل ذلك، فهو بذل مال في أمر محرم، فلا يملكه الآخذ، ولا يبيح له أن يتصرف مثل الرشوة وعوض الخمر وسائر المحرمات، فالظاهر أنه لا يبيح له التصرف فيه حينئذ، ويضمن، فله أن يرجع إلى عوضه كما في الأمثلة إلا أن يفعل شيئا مملكا أو مبيحا غير ذلك الوجه، ويحمل كلامهم على ذلك، وإلا فبعيد كما ترى. وقد أشار إلى ما قلناه المحقق أبو القاسم نجم الدين رحمه الله في جواب المسائل التي سئل عنها، فيشكل دعوى الاجماع المنقول في التذكرة على عدم وجوب رد القيمة، ويمكن حمله على ما مر.
قوله: " ويجوز أن يتولى الولي الخ " الظاهر من كلامهم عدم الخلاف في ذلك، بل ادعى الاجماع في المنتهى عن ابن إدريس، ويفهم الخلاف في شرح الشرايع.
فللأب والجد أن يشتري مال ولده لنفسه، ويشتري له من نفسه، بل في النكاح أيضا بأن يزوج جارية ولده من صبي ولده الآخر، وكذا لوكيل الولي أن يفعل ذلك.
وإنما الخلاف في الوكيل، بأن يكون شخص واحد وكيل البايع والمشتري معا ويوقع العقد، أو يكون وكيلا لأحدهما ويوقعه لنفسه. والوصي بأن يوقع العقد لنفسه من مال الطفل، أو يكون وليا لأطفال يشتري للبعض من مال الآخر.
وعموم أدلة جواز العقود والايفاء بها يدل على الجواز، لصدق العقد عليه من غير نزاع، فيكون تحت أوفوا بالعقود، وأحل الله البيع من غير نزاع، ولأنه عقد صدر من أهله في محله مع الشرائط، فيصح، والأصل عدم شرط آخر، وعدم كونه من شخص واحد مانعا. وعدم اشتراط التعدد، ولأن الغرض الرضا لا غير لما مر،
قوله: " ويجوز أن يتولى الولي الخ " الظاهر من كلامهم عدم الخلاف في ذلك، بل ادعى الاجماع في المنتهى عن ابن إدريس، ويفهم الخلاف في شرح الشرايع.
فللأب والجد أن يشتري مال ولده لنفسه، ويشتري له من نفسه، بل في النكاح أيضا بأن يزوج جارية ولده من صبي ولده الآخر، وكذا لوكيل الولي أن يفعل ذلك.
وإنما الخلاف في الوكيل، بأن يكون شخص واحد وكيل البايع والمشتري معا ويوقع العقد، أو يكون وكيلا لأحدهما ويوقعه لنفسه. والوصي بأن يوقع العقد لنفسه من مال الطفل، أو يكون وليا لأطفال يشتري للبعض من مال الآخر.
وعموم أدلة جواز العقود والايفاء بها يدل على الجواز، لصدق العقد عليه من غير نزاع، فيكون تحت أوفوا بالعقود، وأحل الله البيع من غير نزاع، ولأنه عقد صدر من أهله في محله مع الشرائط، فيصح، والأصل عدم شرط آخر، وعدم كونه من شخص واحد مانعا. وعدم اشتراط التعدد، ولأن الغرض الرضا لا غير لما مر،