____________________
فينبغي إما العمل بمضمونها وفيه بعد، وإما تأويلها، فتأمل.
قوله: " ولو باع نسية الخ " الظاهر عدم الخلاف في صحة البيع لو اشترى الانسان ما باعه نسية قبل الأجل بأزيد مما باعه، أو أنقص، والمثل حالا ومؤجلا، بجنس ما باعه وبغيره، بشرط أن لا يشترط في العقد الأول بيعه عليه.
فكان الاجماع دليله، وكذا أدلة صحة العقود، مثل (أوفوا) (1) و (أحل الله البيع) (2) و (الناس مسلطون على أموالهم) (3) و (التجارة عن تراض) (4) وغير ذلك، مع عدم المانع من ذلك عقلا ولا شرعا.
والظاهر أن البطلان مع الشرط كذلك (5)، وإن لم يتم ما استدل به من لزوم الدور، وعدم قصد الخروج عن ملكه لتعلقه بشراءه بعده.
إذ الدور إنما يلزم أن لو كان صحة العقد موقوفة على الشرط، والذي تقرر عندهم توقف سقوط خيار ونحوه، كذا قيل في شرح الكتاب وشرح الشرايع.
وإن أمكن دفعه بأن الظاهر من الشرط في العقد، والبيع بالشرط هو توقف صحته، لا لزومه وما قيل من اللزوم في المواضع، للاجماع وغيره، وقد لا يسلم الاجماع هنا على كونه شرطا للزوم.
وكذا القصد، فإنه كان شرطا لأصل العقد على ما قلناه، فلا شك في عدم تحقق القصد باخراجه عن الملك، لأنه مشروط فلا يحصل قبله، فتأمل.
قوله: " ولو باع نسية الخ " الظاهر عدم الخلاف في صحة البيع لو اشترى الانسان ما باعه نسية قبل الأجل بأزيد مما باعه، أو أنقص، والمثل حالا ومؤجلا، بجنس ما باعه وبغيره، بشرط أن لا يشترط في العقد الأول بيعه عليه.
فكان الاجماع دليله، وكذا أدلة صحة العقود، مثل (أوفوا) (1) و (أحل الله البيع) (2) و (الناس مسلطون على أموالهم) (3) و (التجارة عن تراض) (4) وغير ذلك، مع عدم المانع من ذلك عقلا ولا شرعا.
والظاهر أن البطلان مع الشرط كذلك (5)، وإن لم يتم ما استدل به من لزوم الدور، وعدم قصد الخروج عن ملكه لتعلقه بشراءه بعده.
إذ الدور إنما يلزم أن لو كان صحة العقد موقوفة على الشرط، والذي تقرر عندهم توقف سقوط خيار ونحوه، كذا قيل في شرح الكتاب وشرح الشرايع.
وإن أمكن دفعه بأن الظاهر من الشرط في العقد، والبيع بالشرط هو توقف صحته، لا لزومه وما قيل من اللزوم في المواضع، للاجماع وغيره، وقد لا يسلم الاجماع هنا على كونه شرطا للزوم.
وكذا القصد، فإنه كان شرطا لأصل العقد على ما قلناه، فلا شك في عدم تحقق القصد باخراجه عن الملك، لأنه مشروط فلا يحصل قبله، فتأمل.