____________________
ففي استثناء غير الصورتين، بل في استثناء بيعها مع حياة المولى أيضا تأمل.
وما عرفت وجه تعليل هذا الفرد بقوله في شرح الشرايع: لاطلاق النص، وما رأيت نصا آخر، وفي دلالة هذه الرواية على البيع بعد موت الولد فقط أيضا تأمل ظاهر.
فيمكن الاقتصار على موضع الوفاق، وهو البيع في الدين مع موت المولى وموت الولد فلا يستثنى غيرهما عن موضع الاجماع.
ولكن لا يبعد أن يقال: إن الاستصحاب وأدلة العقل والنقل تدل على جواز التصرف في الأملاك مطلقا، فيجوز مطلق التصرف في أم الولد ببيعها مطلقا وغيره إلا ما خرج بدليل، وما ثبت الدليل، وهو الاجماع هنا إلا في منع البيع مع بقاء الولد وعدم اعسار المولى بثمنها، فيجوز بمجرد موت الولد مطلقا، لعدم الاجماع، وفي ثمن رقبتها كذلك، لذلك، فتأمل واحتط.
ويمكن بيع بعضها لو كان الدين والاعسار في البعض.
قوله: " ولا الرهن إلا بإذن المرتهن " أي لا يصح بيع ما رهنه، لعدم جواز التصرف فيه إلا بإذن المرتهن والبيع تصرف. لعل دليله.
ويمكن فهمه من الاجماع والرواية أيضا (1).
والظاهر أنه يجوز بيعه للاقتضاء وإن لم يرض المرتهن، وقد استثنى في مواضع أخر مذكورة في الكتب مجتمعة ومتفرقة، ولا يحتاج إلى ذكرها هنا، وسيجئ تمامه في بحث الرهن.
وما عرفت وجه تعليل هذا الفرد بقوله في شرح الشرايع: لاطلاق النص، وما رأيت نصا آخر، وفي دلالة هذه الرواية على البيع بعد موت الولد فقط أيضا تأمل ظاهر.
فيمكن الاقتصار على موضع الوفاق، وهو البيع في الدين مع موت المولى وموت الولد فلا يستثنى غيرهما عن موضع الاجماع.
ولكن لا يبعد أن يقال: إن الاستصحاب وأدلة العقل والنقل تدل على جواز التصرف في الأملاك مطلقا، فيجوز مطلق التصرف في أم الولد ببيعها مطلقا وغيره إلا ما خرج بدليل، وما ثبت الدليل، وهو الاجماع هنا إلا في منع البيع مع بقاء الولد وعدم اعسار المولى بثمنها، فيجوز بمجرد موت الولد مطلقا، لعدم الاجماع، وفي ثمن رقبتها كذلك، لذلك، فتأمل واحتط.
ويمكن بيع بعضها لو كان الدين والاعسار في البعض.
قوله: " ولا الرهن إلا بإذن المرتهن " أي لا يصح بيع ما رهنه، لعدم جواز التصرف فيه إلا بإذن المرتهن والبيع تصرف. لعل دليله.
ويمكن فهمه من الاجماع والرواية أيضا (1).
والظاهر أنه يجوز بيعه للاقتضاء وإن لم يرض المرتهن، وقد استثنى في مواضع أخر مذكورة في الكتب مجتمعة ومتفرقة، ولا يحتاج إلى ذكرها هنا، وسيجئ تمامه في بحث الرهن.