____________________
فتأمل واحتط.
قوله: " وتقدير الثمن الخ " هو السادس من الشروط: دليله ما مر من لزوم تعيين العوضين في العقد، فإذا كان مما يكال أو يوزن لا يكفي المشاهدة، بل لا بد من العلم بالقدر، نعم المشاهدة يكفي عن الوصف إن احتيج إليه، قال في التذكرة:
وبالجملة كلما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون رأس مال السلم.
قوله: " ولا يصح في المذروع جزافا الخ " كالثياب والحبال، للجهالة المؤدية إلى الغرر المنهي، وإن قيل إنه جايز مشاهدة، لدفع الجهالة بها.
وكذا لا يجوز في القصب اطنابا ولا الحطب حزما ولا الماء قربا ولا المجزوز جزازا، لاختلافها وعدم ضبطها بالصغر والكبر، ولو ضبطه بالوزن جاز، وجاز معاينة من دون ذلك.
لرواية جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السلف في اللحم؟
قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول، واشتره معاينة يدا بيد، وسألته عن السلف في روايا الماء فقال: لا تقربنها (1) فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة، ولكن اشتراها معاينة يدا بيد وهو أسلم لك وله (2).
وكذا المعدود عددا مع اختلاف القدر المانع من ذلك، لوقوع الغرر والنزاع، ويندفع ذلك عند المعاينة، فتأمل.
قوله: " وتقدير الثمن الخ " هو السادس من الشروط: دليله ما مر من لزوم تعيين العوضين في العقد، فإذا كان مما يكال أو يوزن لا يكفي المشاهدة، بل لا بد من العلم بالقدر، نعم المشاهدة يكفي عن الوصف إن احتيج إليه، قال في التذكرة:
وبالجملة كلما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون رأس مال السلم.
قوله: " ولا يصح في المذروع جزافا الخ " كالثياب والحبال، للجهالة المؤدية إلى الغرر المنهي، وإن قيل إنه جايز مشاهدة، لدفع الجهالة بها.
وكذا لا يجوز في القصب اطنابا ولا الحطب حزما ولا الماء قربا ولا المجزوز جزازا، لاختلافها وعدم ضبطها بالصغر والكبر، ولو ضبطه بالوزن جاز، وجاز معاينة من دون ذلك.
لرواية جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السلف في اللحم؟
قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول، واشتره معاينة يدا بيد، وسألته عن السلف في روايا الماء فقال: لا تقربنها (1) فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة، ولكن اشتراها معاينة يدا بيد وهو أسلم لك وله (2).
وكذا المعدود عددا مع اختلاف القدر المانع من ذلك، لوقوع الغرر والنزاع، ويندفع ذلك عند المعاينة، فتأمل.