____________________
المستثنى تماما والمشتري الباقي. وأما إن خاست أي تلف بعضها يسقط من المستثنى بالنسبة، بأن يخمس جميع ثمر البستان على تقدير السلامة وينسب إليها الأرطال المعلومة المستثنيات (المستثناة خ ل)، ثم يأخذ بتلك النسبة من الباقي. ودليل الكل واضح بحمد الله.
قوله: " وبيع الزرع قصيلا الخ " أي بشرط القطع، وهو علف، وكان يمكن الاكتفاء في بيانه بما تقدم ولعل ذكره لذكر ما بعده، وهو أنه يجب على المشتري قطعه، وبناء على ما شرط تخليصا لملك الغير عن الاشتغال بماله، فإن فعل فلا بحث، وإلا يجوز للبايع قطعه تخليصا لملكه عن شغل الغير وتفريغ ماله عملا بالشرط، وله الصبر وطلب أجرة مثل مدة بقائه فيه من غير استحقاق.
وكذا البحث في ثمر النخل لو بيع بشرط القطع، بل في مطلق المبيع في موضع لا يستحق بقائه فيه.
ولكن يمكن أن يقال: إنه ينبغي طلب القطع منه، فإن أبى فاستأذن الحاكم إن أمكن بغير كلفة وعدم فوت منفعة إلى حين القطع بعد الطلب والاستيذان.
ثم إن الظاهر عدم ضمان ما تلف بالقطع إذا لم يتعد، وكذا بعده.
قوله: " وإن يبيع ما ابتاعه الخ " يعني يجوز له بيع ما اشترى من الثمرة وغيرها بزيادة على ما اشتراه ونقصان قبل القبض وبعده. ودليله واضح، وهو أنه ملكه وله أن يفعل فيه ما يشاء إلا (إلى خ ل) أن يمنع مانع عقلي أو شرعي، وليس.
قوله: " وبيع الزرع قصيلا الخ " أي بشرط القطع، وهو علف، وكان يمكن الاكتفاء في بيانه بما تقدم ولعل ذكره لذكر ما بعده، وهو أنه يجب على المشتري قطعه، وبناء على ما شرط تخليصا لملك الغير عن الاشتغال بماله، فإن فعل فلا بحث، وإلا يجوز للبايع قطعه تخليصا لملكه عن شغل الغير وتفريغ ماله عملا بالشرط، وله الصبر وطلب أجرة مثل مدة بقائه فيه من غير استحقاق.
وكذا البحث في ثمر النخل لو بيع بشرط القطع، بل في مطلق المبيع في موضع لا يستحق بقائه فيه.
ولكن يمكن أن يقال: إنه ينبغي طلب القطع منه، فإن أبى فاستأذن الحاكم إن أمكن بغير كلفة وعدم فوت منفعة إلى حين القطع بعد الطلب والاستيذان.
ثم إن الظاهر عدم ضمان ما تلف بالقطع إذا لم يتعد، وكذا بعده.
قوله: " وإن يبيع ما ابتاعه الخ " يعني يجوز له بيع ما اشترى من الثمرة وغيرها بزيادة على ما اشتراه ونقصان قبل القبض وبعده. ودليله واضح، وهو أنه ملكه وله أن يفعل فيه ما يشاء إلا (إلى خ ل) أن يمنع مانع عقلي أو شرعي، وليس.