____________________
مهما أمكن الحق وعدم التجاوز عن الشريعة الحقة، وإن ألجأه إلي الحكم بغيرها يفعله ويحكم ويأخذ في جميع الأمور، إلا القتل، فإنه لا تقية في الدماء وقد مر (1) دليل المنع والجواز، وهو العقل والنقل من الاجماع والكتاب والسنة، ويجب الاحتياط في ارتكاب الأسهل، فلا يحكم لمجرد حفظ مال قليل وضرر يسير على أموال المسلمين وفروجهم، وأعراضهم، وضربهم وشتمهم، بل يراعي فيه الأسهل فالأسهل، والله المعين.
قوله: " وما يأخذه السلطان الجائر الخ " أي: لا بأس بذلك كله.
إعلم أن الخراج والمقاسمة هما المقدار المعين من المال بمنزلة الأجرة في الأرض الخراجية - أي المعمورة المفتوحة عنوة بإذن النبي أو الإمام على المشهور - أو المأخوذة بالصلح، بأن تكون الأرض للمسلمين ولهم السكنى، وهي لمصالح المسلمين والأمر فيها إليهم صلوات الله عليهم.
والمقاسمة: الحصة المعينة من حاصل تلك الأرض مثل العشر، والخراج:
المال المضروب عليها غالبا، فلا يضر إطلاق الخراج على المقاسمة، كما ورد في بعض الروايات (2) والعبارات.
والأمر في ذلك هين، فإن المقصود ظاهر، لأن المراد منهما ومن الطسق والقبالة واحد، وهو ما يؤخذ من الأرض المذكورة بمنزلة الأجرة.
وإنما الأشكال في الإباحة وعدمها حال الغيبة، إذ حين الحضور الأمر واضح والآمر (3) ظاهر فإنه معصوم يفعل ما يريد.
قوله: " وما يأخذه السلطان الجائر الخ " أي: لا بأس بذلك كله.
إعلم أن الخراج والمقاسمة هما المقدار المعين من المال بمنزلة الأجرة في الأرض الخراجية - أي المعمورة المفتوحة عنوة بإذن النبي أو الإمام على المشهور - أو المأخوذة بالصلح، بأن تكون الأرض للمسلمين ولهم السكنى، وهي لمصالح المسلمين والأمر فيها إليهم صلوات الله عليهم.
والمقاسمة: الحصة المعينة من حاصل تلك الأرض مثل العشر، والخراج:
المال المضروب عليها غالبا، فلا يضر إطلاق الخراج على المقاسمة، كما ورد في بعض الروايات (2) والعبارات.
والأمر في ذلك هين، فإن المقصود ظاهر، لأن المراد منهما ومن الطسق والقبالة واحد، وهو ما يؤخذ من الأرض المذكورة بمنزلة الأجرة.
وإنما الأشكال في الإباحة وعدمها حال الغيبة، إذ حين الحضور الأمر واضح والآمر (3) ظاهر فإنه معصوم يفعل ما يريد.