____________________
فتأمل فيه، لعل العلم بأن الشرط مقتضاه عدم اللزوم لا عدم البطلان، أو وقع العقد عليه، فتأمل.
قوله: " ويرد الرقيق الخ " دليل جواز الرد مع هذه العيوب - وإن حدثت في آخر السنة، وإن كان عند المشتري، وانقضاء زمان الخيار، مع كونه مخالفا للأصل والقوانين -.
هو الرواية (الروايات خ) الكثيرة، مثل صحيحة أبي همام قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا اشتريت مملوكا فوجدت به شيئا من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فرده على صاحبه.
قال في التهذيب: قال محمد بن علي: فأبق، قال: لا يرد إلا أن يقيم البينة أنه أبق عنده (1).
كأنها تتمة الرواية، لعل محمدا كان حاضرا فقال: فإن أبق فإلى متى يكون الرد؟ قال الرضا عليه السلام: لا يرد الخ.
وهذه تدل على أن مجرد الإباق مرة واحدة عند البايع بعد أن وجد عند المشتري موجب للرد كما أشرنا إليه هناك.
وأظن أن محمد بن علي هو الحلبي لبعض القرائن (2).
قوله: " ويرد الرقيق الخ " دليل جواز الرد مع هذه العيوب - وإن حدثت في آخر السنة، وإن كان عند المشتري، وانقضاء زمان الخيار، مع كونه مخالفا للأصل والقوانين -.
هو الرواية (الروايات خ) الكثيرة، مثل صحيحة أبي همام قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا اشتريت مملوكا فوجدت به شيئا من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فرده على صاحبه.
قال في التهذيب: قال محمد بن علي: فأبق، قال: لا يرد إلا أن يقيم البينة أنه أبق عنده (1).
كأنها تتمة الرواية، لعل محمدا كان حاضرا فقال: فإن أبق فإلى متى يكون الرد؟ قال الرضا عليه السلام: لا يرد الخ.
وهذه تدل على أن مجرد الإباق مرة واحدة عند البايع بعد أن وجد عند المشتري موجب للرد كما أشرنا إليه هناك.
وأظن أن محمد بن علي هو الحلبي لبعض القرائن (2).