مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٤٤٨
ويرد الرقيق من الجنون والجذام والبرص الحادثة ما بين العقد وسنة لا أزيد مع عدم التصرف.
____________________
فتأمل فيه، لعل العلم بأن الشرط مقتضاه عدم اللزوم لا عدم البطلان، أو وقع العقد عليه، فتأمل.
قوله: " ويرد الرقيق الخ " دليل جواز الرد مع هذه العيوب - وإن حدثت في آخر السنة، وإن كان عند المشتري، وانقضاء زمان الخيار، مع كونه مخالفا للأصل والقوانين -.
هو الرواية (الروايات خ) الكثيرة، مثل صحيحة أبي همام قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا اشتريت مملوكا فوجدت به شيئا من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فرده على صاحبه.
قال في التهذيب: قال محمد بن علي: فأبق، قال: لا يرد إلا أن يقيم البينة أنه أبق عنده (1).
كأنها تتمة الرواية، لعل محمدا كان حاضرا فقال: فإن أبق فإلى متى يكون الرد؟ قال الرضا عليه السلام: لا يرد الخ.
وهذه تدل على أن مجرد الإباق مرة واحدة عند البايع بعد أن وجد عند المشتري موجب للرد كما أشرنا إليه هناك.
وأظن أن محمد بن علي هو الحلبي لبعض القرائن (2).

(1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب، قطعة من حديث 2 وهذا المتن بنقل الشيخ في التهذيب، وأما بنقل الكليني فبعد قوله (والبرص) ما هذا لفظه (فقلنا: كيف يرد من أحداث السنة؟ قال: هذا أول السنة فإذا اشتريت (إلى أن قال) فقال له محمد بن علي: فالإباق من ذلك؟ قال: ليس الإباق من ذلك إلا أن يقيم البينة أنه كان أبق عنده).
(2) إن كان المراد منه محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي، فليس بجيد، لأنه قد مات في زمن الصادق
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست